نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 217
ثم قال ( لا شريك لك لبيك ) فهل ينعقد إحرامه بهذه الكيفية ، أم لا بد أن يصل فيقول ( أن الحمد والنعمة لك والملك ) ثم يقول ( لا شريك لك لبيك ) . الخوئي : الأحوط الوصل . التبريزي : لا بأس ، ولكن الأحوط الوصل . سؤال 671 : إذا أصابت ثياب المحرم نجاسة ، فهل يجب عليه المبادرة فورا إلى التطهير ، أم يجوز له أن يؤجل ذلك الساعة أو الساعتين ؟ الخوئي : الأحوط المبادرة إلى تبديلهما أو تطهيرها ، وعدم التأخير في إبقائها على بدنه من دون عذر ، وله إلقاء المتنجس منهما والاكتفاء بالآخر إزارا أو القائهما إذا أمن الناظر المحترم لعدم وجوب استدامة اللبس . سؤال 672 : ساكن جدة هل يجوز له الاحرام منها ، سواء للعمرة المفردة أو لعمرة التمتع في الحالات الآتية : 1 - إذا كان مضى على سكناه بها أكثر من ثلاث سنوات ؟ الخوئي : يكفي سكناه في جدة هذه المدة للاحرام منها . 2 - إذا كان لم يمض هذه المدة ولكن لا يعلم كم هي المدة التي سيسكنها أهي يوم أو سنة أو عشر سنوات كما يكون للعاملين في العسكرية ؟ الخوئي : لا بد أن يبقى فيها مدة يصدق أن منزله فيها . 3 - في حالة التردد من قبل المكلف في صدق عنوان أن منزله فيها عليه فيصدق أنه من أهل جدة أم لا ؟ الخوئي : لا بد من البقاء مقدارا يوجب صدق عنوان المقر والمنزل ، إلا إذا جاء إلى جدة غير قاصد للعمرة ثم بدا له الاتيان بها جاز له الاحرام من أدنى الحل .
217
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 217