responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 217


ثم قال ( لا شريك لك لبيك ) فهل ينعقد إحرامه بهذه الكيفية ، أم لا بد أن يصل فيقول ( أن الحمد والنعمة لك والملك ) ثم يقول ( لا شريك لك لبيك ) .
الخوئي : الأحوط الوصل .
التبريزي : لا بأس ، ولكن الأحوط الوصل .
سؤال 671 : إذا أصابت ثياب المحرم نجاسة ، فهل يجب عليه المبادرة فورا إلى التطهير ، أم يجوز له أن يؤجل ذلك الساعة أو الساعتين ؟
الخوئي : الأحوط المبادرة إلى تبديلهما أو تطهيرها ، وعدم التأخير في إبقائها على بدنه من دون عذر ، وله إلقاء المتنجس منهما والاكتفاء بالآخر إزارا أو القائهما إذا أمن الناظر المحترم لعدم وجوب استدامة اللبس .
سؤال 672 : ساكن جدة هل يجوز له الاحرام منها ، سواء للعمرة المفردة أو لعمرة التمتع في الحالات الآتية :
1 - إذا كان مضى على سكناه بها أكثر من ثلاث سنوات ؟
الخوئي : يكفي سكناه في جدة هذه المدة للاحرام منها .
2 - إذا كان لم يمض هذه المدة ولكن لا يعلم كم هي المدة التي سيسكنها أهي يوم أو سنة أو عشر سنوات كما يكون للعاملين في العسكرية ؟
الخوئي : لا بد أن يبقى فيها مدة يصدق أن منزله فيها .
3 - في حالة التردد من قبل المكلف في صدق عنوان أن منزله فيها عليه فيصدق أنه من أهل جدة أم لا ؟
الخوئي : لا بد من البقاء مقدارا يوجب صدق عنوان المقر والمنزل ، إلا إذا جاء إلى جدة غير قاصد للعمرة ثم بدا له الاتيان بها جاز له الاحرام من أدنى الحل .

217

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست