نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 213
كان يوم الثلاثين منه وقد خرج في نفس اليوم فأراد أن يدخلها في اليوم الأول من الشهر الثاني ( وهو غير الشهر الذي اعتمر فيه ) وجب أن يحرم لدخوله فيها . سؤال 658 : لو أكمل المكلف عمرة التمتع وحل من احرامه ، وفي اليوم الثاني أو الثالث سافر من مكة إلى جدة أو الطائف لضرورة كنسيان جواز سفره أو نقوده أو غير ذلك ، ورجع إلى مكة المكرمة في نفس اليوم ، فهل يجب عليه شئ ؟ الخوئي : لا يجوز الخروج من مكة بعد الفراغ من عمرة التمتع إلا محرما فلو خرج بدون احرام عصى إذا لم يكن معذورا ، ولكن ليس عليه شئ ، ولا يضر بصحة أعماله ، والله العالم . سؤال 659 : إذا حاضت المرأة قبل القيام بأعمال عمرة التمتع ، وانقلب حجها إلى الافراد ، وخرجت إلى الحج على هذا الأساس ، ونيتها أن تأتي بالعمرة المفردة بعد الحج ، وفي اليوم الثاني عشر من ذي الحجة سافرت قافلتها من منى إلى المدينة المنورة رأسا ، وعلى الرغم منها ، ولم تتمكن من الانفصال عنها ، فما هو حكمها ؟ هل ترسل من يعتمر عنها العمرة المفردة ، أم تعتمر بنفسها في العام القادم ؟ الخوئي : لا يجب الاتيان بالعمرة المفردة في هذه السنة ، ولا بعدها في الصورة المفروضة ، وإذا فرض أنها تمكنت لكن تسامحت حتى ضاق الوقت عنها وجبت عليها في أي شهر تمكنت بنفسها ، وإن لم تتمكن بنفسها من الاتيان بها وجب عليها أن تستنيب شخصا آخر للاتيان بها ، والله العالم .
213
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 213