responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 213


كان يوم الثلاثين منه وقد خرج في نفس اليوم فأراد أن يدخلها في اليوم الأول من الشهر الثاني ( وهو غير الشهر الذي اعتمر فيه ) وجب أن يحرم لدخوله فيها .
سؤال 658 : لو أكمل المكلف عمرة التمتع وحل من احرامه ، وفي اليوم الثاني أو الثالث سافر من مكة إلى جدة أو الطائف لضرورة كنسيان جواز سفره أو نقوده أو غير ذلك ، ورجع إلى مكة المكرمة في نفس اليوم ، فهل يجب عليه شئ ؟
الخوئي : لا يجوز الخروج من مكة بعد الفراغ من عمرة التمتع إلا محرما فلو خرج بدون احرام عصى إذا لم يكن معذورا ، ولكن ليس عليه شئ ، ولا يضر بصحة أعماله ، والله العالم .
سؤال 659 : إذا حاضت المرأة قبل القيام بأعمال عمرة التمتع ، وانقلب حجها إلى الافراد ، وخرجت إلى الحج على هذا الأساس ، ونيتها أن تأتي بالعمرة المفردة بعد الحج ، وفي اليوم الثاني عشر من ذي الحجة سافرت قافلتها من منى إلى المدينة المنورة رأسا ، وعلى الرغم منها ، ولم تتمكن من الانفصال عنها ، فما هو حكمها ؟ هل ترسل من يعتمر عنها العمرة المفردة ، أم تعتمر بنفسها في العام القادم ؟
الخوئي : لا يجب الاتيان بالعمرة المفردة في هذه السنة ، ولا بعدها في الصورة المفروضة ، وإذا فرض أنها تمكنت لكن تسامحت حتى ضاق الوقت عنها وجبت عليها في أي شهر تمكنت بنفسها ، وإن لم تتمكن بنفسها من الاتيان بها وجب عليها أن تستنيب شخصا آخر للاتيان بها ، والله العالم .

213

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست