responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 212


للحج ؟
الخوئي : لا يجوز بعد التحلل من عمرة التمتع الخروج من مكة بغير إحرام الحج ، ولا فرق في مورد المنع بينهما وبين غيرهما سوى ما يعد من محال مكة القريبة لها ، فإذا اضطر إلى الخروج إلى غير الأماكن القريبة من مكة فليحرم بإحرام الحج فيخرج إلى مقصده ، فإذا كان يوم التروية خرج بنفس ذلك الاحرام إلى عرفات .
التبريزي : إذا خرج إلى غير منى وعرفات من الأمكنة الغير تابعة لمكة لحاجة فيحرم للحج أولا ، ثم أن أمكنه الرجوع إلى مكة بدون حرج فيجب الرجوع على الأحوط ثم الذهاب إلى عرفات ، وإلا فيذهب مباشرة إلى عرفات .
سؤال 657 : قلتم في الطبعة السادسة من كتاب مناسك الحج مسألة رقم ( 137 ) : ( يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا والأولى الاتيان بها في كل شهر والأظهر اعتبار الفصل بين العمرتين بشهر ) وقلتم في الطبعة الأخيرة المصححة عندكم حاليا ( يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا ، والأولى الاتيان بها في كل شهر ، والأظهر جواز الاتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة أخرى في شهر أخر وأن كان في أوله ) و السؤال : هل هذا عدول عن المسألة بحيث يدل على وجوب الاحرام على من دخل مكة واعتمر في أخر يوم من الشهر ثم خرج وعاد إلى مكة أول الشهر ؟ أم أن الاحرام لا يلزمه إلا إذا إنتهى شهر عددي ؟
الخوئي : الحكم كما في الأخير وليس عدولا ، ولكن توضيحا لما أجمل سابقا ، فالاعتبار ليس بالعدد ، بل بنفس الشهر الذي أتم عمرته فيه ، ولو

212

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست