نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 214
سؤال 660 : من جاء بعمرة تمتع للحج المندوب إذا بدا له قبل يوم عرفة أن يعدل عن الحج ويرجع لبلده ، فهل له أن يعدل بعمرة التمتع إلى عمرة مفردة ويأتي بطواف النساء ويخرج من مكة أم لا ؟ الخوئي : لا يجوز أن يعدل إلى المفردة ، ولزمه إتمامها بالحج كما نوى من الأول . سؤال 661 : هل يجوز لمن اعتمر عمرة التمتع أن يخرج إلى منى والمشعر وعرفات قبل أداء الحج أم لا ؟ الخوئي : لا يجوز إلا بعد الاحرام للحج ، ثم الخروج إلى ما أراد إن كان بحاجة إلى الخروج . سؤال 662 : إذا لم تتمكن المرأة من أداء أعمال عمرة التمتع لضيق الوقت ، لما طرقها الحيض ، فعدلت إلى حج الافراد ، فهل هذا يجزء عن حج التمتع الواجب عليها ؟ الخوئي : إذا نوت أولا الحج كذلك حسب وظيفتها أجز عنها ، ووجب أداء عمرة مفردة بعده مع التمكن ، وإن عدلت بعد التلبس بالاحرام فلها وظيفتها حسب ما ذكرنا في المناسك مسألة - 290 - عند قولنا ( الثانية ) . سؤال 663 : هل يجوز لمن اعتمر عمرة التمتع الخروج من مكة للضرورة فقط أو لكل حاجة ؟ الخوئي : يجوز للضرورة مع الاحلال بإحرام حجه وتلبسه به . سؤال 664 : إذا ترك المعتمر ( عمرة مفردة ) طوافه جهلا ، أو أخل ببعض واجباته ثم رجع إلى بلده فما الحكم في ذلك ؟ الخوئي : إن كان المتروك نفس الطواف لزمه الرجوع والآتيان به ، ثم
214
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 214