responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 209


ولا إعادة عليه ، وإن كان حين أراد الشروع فيها فيختلف الحال بين ما لم يسبقه يقين بتعلق الحق بما في يده ، فيبني على عدم تعلقه به ، وبين إن سبق له اليقين ولم يتيقن بأدائه فيلزمه الأداء ثم يصرفه في نسكه .
سؤال 650 : أنتم ترون وجوب عمل النائب على رأي مقلد المنوب عنه في الحج والعمرة ، هل يختص هذا الوجوب بالحج والعمرة الواجبين ، أم يشمل الاستحبابيين ؟
الخوئي : لا نرى نحن ما ذكرت إلا في مورد الوصية بالاستنابة ، أو احجاج من لا يستطيع المباشرة ، وفي الموردين لا فرق بين الصورتين أي الوجوب والاستحباب ، وعلى أي صورة لا بد أن لا يكون العمل باطلا برأي النائب ومرجعه .
التبريزي : يضاف إلى جواب ( قدس سره ) : وكذا برأي الورثة إذا كان حجة الاسلام .
سؤال 651 : على ضوء السؤال المتقدم هل يجوز للنائب أن يقلد في المسائل الاحتياطية مجتهدا أخر في صورة :
1 - اتحاد النائب والمنوب عنه في التقليد ؟
2 - اختلاف النائب عن المنوب عنه في التقليد ، كما إذا كان مقلد المنوب عنه يرى الاحتياط الوجوبي في عدم جواز مسألة ما ، ويرى مقلد النائب جواز تلك المسألة ؟
الخوئي : ترك الاحتياط للنائب بالرجوع إلى من يجوز الترك فيما يشتركان لا يصح في النيابة ، ما لم يرجع المنوب عنه نفسه ، فلا يصح عمل النائب عن المنوب عنه بترك الاحتياط اللزومي إذا كان المنوب عنه

209

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست