نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 210
أيضا على نفس التقليد ما لم يبن المنوب عنه على رأي من يصح الرجوع إليه في ما لا بد له من مراعاة وظيفة من ينوب عنه . التبريزي : إذا كان المنوب عنه حيا ، ورجع في الاحتياط اللازم إلى مقلد النائب الذي يجوز فللنائب أن يعمل على طبق فتوى مرجعه ، هذا مع اجتماع شرائط الرجوع . سؤال 652 : على ضوء وجوب العمل على تقليد المنوب عنه لو كان مقلد النائب يرى عدم جواز مسألة ، ومقلد المنوب عنه يرى الجواز هل يجوز العمل على تقليد المنوب عنه ؟ الخوئي : لا تصح له النيابة بما يعلم ببطلانه عنده ، وإن كان صحيحا و جائزا عند المنوب عنه . سؤال 653 : لو كان مقلد النائب يرى حرمة مسألة ، ومقلد المنوب عنه يرى الوجوب ، ما الحكم في ذلك ؟ الخوئي : لا تصح النيابة فيه لعلمه بالبطلان فعن المنوب عنه يلزمه الترك وعن نفسه يلزمه الفعل ، فلا مجال للنيابة كما ذكرنا .
210
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 210