responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 208


الخوئي : كل وظائف الحج والعمرة يأتي بها النائب بقصد المنوب عنه سوى الكفارات إن ابتلي بها فيأتي بها عن نفسه .
سؤال 647 : إذا أراد المكلف أن يحج عن ميت نيابة تبرعا مثلا ، ولكنه لا يعلم هل هذا الميت حج في حياته أم لا ؟ فهل ينويها حج الاسلام أم ماذا ؟
الخوئي : ينوي أداء ما كان مطلوبا منه حين موته ، ولا يسمي شيئا سواه ، فيقع عنه حسبما كان مطلوبا به .
سؤال 648 : ذكرتم في مناسك الحج مسألة ( 36 ) ( ولو كان ثياب طوافه و ثمن هديه من المال الذي قد تعلق به الحق الشرعي لم يصح حجه ) فإذا كان المكلف لا يدري أن ما بيده متعلق به الخمس ، أو كان يدفع الخمس إلى غير أهله ، أو كان يدفع سهم السادة فقط ، وحج وبعد الوفاة أريد الحج عنه نيابة ، فهل ينوي حج الاسلام أيضا أم ماذا ؟
الخوئي : يكفي للنائب أن ينوي أداء ما كان الميت مطلوبا به حين موته ، فيقع إن كان مطلوبا بحجة الاسلام حجة الاسلام له ، أو بالحج الندبي حجا ندبيا له .
التبريزي : لو اشترى الهدي بثمن كلي وكذا لو اشترى ثوبي الاحرام الذي يطوف بهما كذلك ، ودفع المال المزبور وفاء للثمن الذي اشترى به الهدي وثوبي الاحرام فالحج المزبور صحيح ، وأما إذا اشترى بعين المال المزبور فالحكم كما ذكر في جواب السيد الخوئي ( طاب ثراه ) .
سؤال 649 : وعلى فرض ذلك هل يلزمه الحج مرة ثانية قبل الوفاة ؟
الخوئي : إن كان شكه حادثا بعد أن قضى مناسكه كلها فلا يعتني بشكه ،

208

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست