responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 195


الشرعي باسم ذلك المرجع ، بحجة أنه يستلمه ويوصله للوكيل حتى ولو لم يكن مفوضا من أحد الوكلاء بذلك ، وإذا كان مفوضا من أحد وكلا ذلك المرجع بالاستلام فقط ، فهل يحق له أن يصالح مقلدي ذلك المرجع ؟ وما حكم من يفعل ذلك ؟
الخوئي : مجرد الاستلام من غير المأذون فيه مع الاطمئنان بإيصاله إلى المأذون أو مرجعه فلا بأس به ، لكن عمل المصالحة ونحوها مما هو شأن المأذون فلا يصح منه ما لم يكن مأذونا .
سؤال 608 : إذا علم بعدم عدالة وكيل المجتهد ، فهل تبراء ذمته لو دفع الحق إليه ، وهل يجب الفحص ؟
الخوئي : لا يعتبر في الوكيل العدالة ، بل يعتبر الوثوق ، والله العالم .
التبريزي : إذا اطمأن بعدم عمله على طبق الوكالة والإجازة فلا يجوز الدفع إليه .
سؤال 609 : لو كان المكلف يدفع في بعض الأحيان أثناء السنة قسما من الخمس قبل مجئ رأس السنة ، ولم يكن ينوي أن هذا دينا حتى يخرجه عند رأس السنة ، بل ينوي أنه من الخمس مباشرة وعند رأس السنة يحسب ما دفعه خلال السنة ويدفع الباقي المتوجب ؟ فهل هذا العمل مجزئ للذمة ؟
الخوئي : نعم مجز ، ولا يجب إلا عند حلول السنة إن لم يؤد في الأثناء ، و لكن مع الأداء كذلك لا يحذف عن جميع الربح عند حلول السنة ، بل يجمعه مع بقية الربح ليعرف حال مقدار الفوائد ، ويعرف ما يجب فيها من خمس الجميع ، فإذا عرف مقدار الفرض جميعا يستثني ما وقع أداء في

195

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست