responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 194


لا ؟
الخوئي : إذا كنت قلدته مع الحجة الشرعية بصلاحيته للرجوع فلا شئ عليك فيما دفعت إليه في الفرض ، وإن لم يكن بحجة شرعية فعليك تداركه ، أو يمضيه لك المرجع الفعلي ، والله العالم .
سؤال 604 : هل يلزم في اعطاء المستحق الخمس كونه مخمسا ، بحيث يجب العلم بذلك ، إذا جهل في حال الاعطاء ؟
الخوئي : لا يعتبر في المستحق العدالة ، نعم إذا كان اعطاء الخمس موجبا لإعانته على المعصية لم يجز ، والله العالم .
سؤال 605 : إذا كان لدى وكيل المرجع أموالا شرعية ، كالخمس ورد المظالم والنذورات وفقدها قبل ارسالها إلى المرجع ، أو قبل ايصالها لأصحابها فهل يضمن تلك الأموال أم لا ؟
الخوئي : إذا لم يكن ضياعها مستندا إلى تقصيره واهماله في الحفاظ عليها فلا ضمان عليه ، وإلا فعليه ضمانها ، هذا إذا كانت تلك الأموال من أشخاص آخرين ، وأما إذا كانت من أمواله فلا تسقط عن ذمته مطلقا ، نعم يسقط عنه خمس المال الضائع ، والله العالم .
سؤال 606 : إذا أخذ وكيل المرجع خمسا على شئ اتضح فيما بعد عدم وجوب الخمس فيه ، هل تجوز مطالبته فيما أخذ ، وهل يجب عليه الارجاع ، وهل ذلك بعد المطالبة أم قبلها ؟
الخوئي : إذا كان عينه موجودا جاز له المطالبة ، وإلا فإن كان الأخذ عالما بالحال ضمنه ، وكان الواجب عليه أن يرجعه .
سؤال 607 : هل يجوز لشخص غير موكل من المرجع أن يستلم الخمس

194

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست