responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 196


الأثناء ، ويؤدي البقية ، وذلك لأن ما يدفع بحساب الفريضة محضا ليس خالصا عن تعلق الخمس فيه أيضا ، لأنه من نفس ربح السنة فليس معفوا عن اخراج خمسه بخصوصه كما أن بدل المأكول والملبوس معفو عن اخراج خمسه بخصوصه لأنهما من مؤونة السنة ، وليس أداء خمس فوائد السنة من مؤنة السنة حتى تعفى من الخمس ؟
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) فيجب في آخر السنة خمس ما دفعه خمسا سابقا .
سؤال 610 : لو كان هناك امرأة علوية وزوجها عامي ، ولديها أطفال وحالتهم المعيشية ضعيفة ، هل يجوز اعطاؤها من سهم السادة ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : يجوز أن يعطى للعلوية الفقيرة ، فلها أن تصرفها على زوجها وأطفالها مع فقرهم ، والله العالم .
سؤال 611 : هل يجب على الابن أو البنت البالغين ، وليس لهما مورد غير ما يأخذانه من أبيهما أن يجعلا لهما رأس سنة ، ويخمسا ما يزيد عن حاجتهما ؟
الخوئي : أما جعل رأس السنة فهو غير واجب ، ولكن إذا بقي من المبلغ عندهما وحال عليه الحول وجب عليهما تخميسه وإلا فلا شئ عليهما .
سؤال 612 : الابن الذي يعيش مع والده وهو لا يخمس ، فهل يجب على الابن أن يخمس ما يعطيه والده من مصاريف ، وما حكم الملابس التي يصلي فيها الابن ؟
الخوئي : لا بأس على الابن في تصرفه بمصاريفه ، وكذا لبس تلك الملابس في صلواته وغيرها ، والله العالم .

196

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست