responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 193


سؤال 601 : إذا كان في ذمة شخص مبلغ من المال كحقوق من خمس أو غيره لو دفعها كاملة أضر ذلك على تجارته ، فهل يجوز له دفعها تقسيطا ؟
وهل تسقط عنه حجة الاسلام لو حج ولم يدفع تمام ما عليه ، لكن مع العزم على الدفع بعد عودته أقساطا تجنبا لتدهور تجارته ؟
الخوئي : دين الله تعالى أحق أن يقضى مهما أمكن ، ولم يكن التأثير بما فيه ضرر أو حرج لا يحتمل ، وإلا فلا بأس بما ينوي من أداء غير متهاون به ، و يصح الحج ما لم يجعل ثوبي الاحرام والهدي مما فيه عين الخمس ، أو لم تشتر بعين الخمس ، ومع أنه يقع صحيحا مسقطا للذمة مع ذلك فالقبول فيه وفي غيره من العبادات المؤداة صحيحة موقوف على الخروج عن كل حق لله وللناس ، فإن الله تعالى يقول على وجه الحصر في كتابه العظيم : إنما يتقبل الله من المتقين ، ( صدق الله العلي العظيم ) .
سؤال 602 : هل الإباحة في التصرف في شئ تعلق به الخمس كهبته ، في انتقال الخمس إلى الذمة على رأيكم ، كما أن هبته وهديته كذلك ، فيجوز للمأذون له التصرف في ما فيه الخمس ، ولو فرضنا الإباحة المطلقة حتى في الاتلاف ، فهل يجوز للمباح له أن يهدي ذلك الشئ لنفسه عن المالك فينتقل إلى الذمة ويطمئن من ناحية جواز التصرف شرعا ؟
الخوئي : لا ضمان على المباح له بشئ من الخمس في الصورتين ، والله العالم .
سؤال 603 : كنت أقلد في السابق زيدا من الناس وأعطيته من الحقوق الشرعية من السهمين ، ثم إن كشف عدم كفائيته . فما حكم الأموال التي سلمتها إليه ، علما بأنني لا أعلم بحاله أين صرفها ، وهل يدفعها لأهلها أم

193

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست