responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 192


ما تعلق به الخمس ، فهل للوكيل أن يلزمني بدفع قيمة الخمس ؟
الخوئي : لا خيار للوكيل في ذلك ، والله العالم .
سؤال 597 : نحتفظ عادة بأموال يهبها المؤمنون ، وأحيانا نجد مبلغا لا ندري هل هو من مالية المسجد ، أو للفقراء ، أو لجهة أخرى ، فما هو الحكم ؟
الخوئي : يعين بالقرعة .
سؤال 598 : هل يجوز صرف حق السادة لمستحق لا يملك قوت سنته بالقوة في غرض لفعل مستحب كالعمرة والزيارة فيما لو طلب ؟
الخوئي : نعم يجوز دفع مقدار ما يكفي مصرف سنته لا أزيد ، وإن كان يريد صرفه بعد أخذه في العمرة أو الزيارة .
سؤال 599 : لو أراد السيد أن يبني بيته بالمظهر الراقي كغيره من الأغنياء فهل يجوز صرف شئ من ذلك الحق إليه ؟
الخوئي : يجوز بما يناسب شأنه .
سؤال 600 : هل يجوز للشخص أن يصرف الخمس في شراء الكتب الاسلامية العقائدية وأشرطة المحاضرات الاسلامية ، بهدف توزيعها ، و هل يجوز أن تصرف في بناء مدارس اسلامية ، أو الانفاق على المؤمنين المحتاجين ؟
الخوئي : أما نصف الخمس فهو حق السادة ، ويجب الدفع إلى فقرائهم ، و أما النصف الآخر الذي يرجع إلى الإمام عليه السلام فالتصرف فيه موقوف على مراجعة الحاكم الشرعي ، وأخذ الإجازة منه ، فيصرفه حسب ما يعينه له ، والله العالم .

192

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست