responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 191


يصرفه وكيل الأعلم الحقيقي بمقتضى رأي موكله ؟
الخوئي : دفع الحقوق تابع لمن اتخذه مرجعا لنفسه فعلا ، بوجه معتبر شرعا فإما يدفع له ، أو يستأذن منه لمن يصلح أن يدفع له ، والله العالم .
سؤال 593 : ما حكم من يريد أن يجعل لنفسه رأس سنة ليخمس أمواله ، ولكنه لا يستطيع تذكر أرباح السنوات السابقة ، وخاصة أنه كان يعتمد على والديه وربحه قليلا ؟
الخوئي : يرجع إلى المصالحة مع الحاكم الشرعي .
سؤال 594 : شخص دفع مالا بنية كالآتي : أنه إذا كان عليه خمس فهو خمس وإلا فرد مظالم ، أو صدقات ، ثم تبين أن ذمته مشغولة بمقدار من الخمس ، فهل ما دفعه يكون مبرءا لذمته ؟ علما بأنه دفعه بتلك النية المذكورة بناء على قول بعض العلماء ؟
الخوئي : نعم يكون مبرءا لذمته من الخمس .
سؤال 595 : شخص عنده قطعة أرض تصلح للبناء لا للزراعة ، مع كون هذا الشخص لا يزرعها لأن ربحها الزراعي لو زرعت يبلغ العشرين دينارا ، و ثمنها يساوي أكثر من ألفي دينار وهي تكفيه مؤنة سنة ، مع أن هذا الشخص لا يريد زراعتها بل يرغب في بيعها ليستفيد بثمنها ، فهل يعتبر هذا الشخص غنيا بهذه القطعة بحيث لا يجوز له الأخذ من الزكاة من سهم الفقراء ؟
الخوئي : الشخص المذكور في مفروض السؤال غني ، فلا يجوز له أخذ الزكاة .
سؤال 596 : إذا كنت أريد أن أدفع خمس ما علي من الحق الشرعي من عين

191

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست