responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 190


بصرفه في مورده الشرعي ، أن يأذن لشخص محتاج إلى بناء منزل بقبض سهم الإمام لسد حاجته وتعمير منزله ؟
الخوئي : لا يجوز إلا بإذن خاص من المرجع له .
سؤال 590 : إذا كان طالب العلم الديني يحتفظ بمبلغ محدد من غير الحقوق نتيجة أتعاب معينة ، إلا أنه كان لا يكفيه لمؤونة سنته ، ولا يحاول صرفه إلا لخصوص الحالات الضرورية الطارئة ، فهل يجوز له الأخذ من الحقوق من دون التصرف بالمبلغ المحتفظ به ، أم لا بد من التصرف فيه حتى يتجرد عنه ثم يلجأ إلى الحقوق لحاجته الماسة لها حينئذ ؟
الخوئي : نعم يجوز له أخذ الحقوق إذا كان غرضه خدمة المذهب .
سؤال 591 : ينقل عن سماحتكم بأنكم لا تجوزن أكل الحق الشرعي لمن يملك أرضا حتى لو كانت صغيرة ملحقة بمنزله ، أو يحتاجها مستقبلا لبناء منزل عليها ، أو يحتاجها بزرعها وما أشبه ، بحيث أن بيعها يضر بشأنه لما ذكر ، أو أن بيعها يكون بثمن بخس دون الثمن العرفي ، وربما بكثير فهل تعتبر الشأنية في امتلاك الأرض ، أم لا بحيث مجرد امتلاكه قطعه أرض لا يجوز له ذلك .
الخوئي : المدار في منعها أن لا تعد فعلا مؤنة لحياته وعيشته وامكان بيعها فعلا ، وإن فرضت أنه ربما يحتاج لجعلها مؤونة يوما ما بعد عامه .
سؤال 592 : إذا مات المقلد الأعلم باعتقاد مقلده ، وعاد إلى غير الأعلم باعتقاد وكيل الأعلم ، وكان عوده هذا بمقتضى رأي فئة من أهل العلم ، فهل مثل الحق الشرعي الذي يدفعه هذا المكلف لوكيل الأعلم يصرف على مقتضى تقليده الجديد ، هذا حتى لو كان مخالفا للأعلم الحقيقي ، أم

190

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست