responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 189


لابقائها لعيالهم كي يبنوا عليها في المستقبل ، فهل يجوز لهؤلاء الأخذ من سهم الإمام عليه السلام إذا كانوا بغض النظر عن هذه الأرض فقرأ ؟
الخوئي : مصالح صرف السهم المبارك لا يحيط بها فرض واحد أو اثنان ليمكن التحديد بذلك ، فيكون كبرى واحدة تحكم .
التبريزي : كل مورد خاص يحتاج إلى إجازة الحاكم الشرعي .
سؤال 586 : هناك بعض المؤمنين يملكون حصرا أو سجادا وعليهم سهم سادة ، وهناك مسجد بحاجة إلى حصير أو سجاد ، فهل يجوز أخذ هذه الحصر والسجاد من سهم السادة ولو باحتسابها على من يحق له احتسابها عليه ؟
الخوئي : يصح مع الاستجازة لذلك من الحاكم ، فتعطى بدلا عن الحق لذلك المستحق فيقبل عن ذلك الحق ، ثم هو يبذل للمسجد الذي يحتاج بذلها ، والله العالم .
سؤال 587 : لو أنفق المكلف الكفارات أو الحق الشرعي مع استنفاذ كل الجهود لمعرفة حال المدفوع إليه فقرا وتدينا والاطمئنان إليها ، ثم تبين بالصدفة بعد ذلك عدم فقره ، مع عدم امكان الاسترجاع عرفا ، هل يضمن الدافع قيمة ما دفعه إذا كان مكلفا بذلك ، وعاملا بقصد التقرب إلى الله بقضاء حاجة الفقراء من جهة ، والمكلفين من جهة أخرى ؟
الخوئي : نعم يضمن ما لم يقع في مورده .
سؤال 588 : ما حكم من يؤجل دفع الخمس بدون سبب ؟
الخوئي : لا يجوز تأخير دفع الخمس ، والله العالم .
سؤال 589 : هل يجوز للموكل بقبض سهم الإمام عليه السلام والأخذ له للإذن

189

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست