نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 186
الخوئي : إذا صرفه في مصرف حجه ليس عليه فيه الخمس ، والله العالم . سؤال 574 : هل يجب على الطالب أن يخمس ما يعطى من كتب مدرسية و غيرها ؟ الخوئي : إذا حال عليها الحول ولم يستفد منها في أثناءه ، وجب تخميسها كسائر الهدايا ، والله العالم . التبريزي : إذا أعطي مجانا فلا خمس في الشئ البسيط في قيمته . سؤال 575 : هل يجوز الأكل من عند من لا يخمس أمواله ؟ الخوئي : نعم يجوز ، والله العالم . سؤال 576 : كيف يمكن استخراج خمس مبلغ من المال اختلط المخمس فيه بغيره ؟ الخوئي : يخرج خمس ما علم أنه غير مخمس ، ولا يضره خلطه بالمال المخمس ، والله العالم . سؤال 577 : هل يجب على من لا يخمس أن يخرج خمس زكاة الفطرة ؟ الخوئي : نعم يجب أن يخرج خمس زكاة الفطرة ، والله العالم . سؤال 578 : الهدية مثل الساعة أو القلم أو الكتاب إذا لم تستعمل حتى مرت عليها سنة فهل يجب فيها الخمس ؟ الخوئي : نعم يجب تخميسها . التبريزي : إذا كان مالا حقيرا فلا خمس فيه . سؤال 579 : وإن كانت زائدة عن المؤونة ، ولكن استعملها في الحول مرة واحدة فقط ، فهل يجب الخمس أيضا ؟ الخوئي : إذا كان الاستعمال المذكور بمقتضى حاجته إليها لم يجب عليه
186
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 186