responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 186


الخوئي : إذا صرفه في مصرف حجه ليس عليه فيه الخمس ، والله العالم .
سؤال 574 : هل يجب على الطالب أن يخمس ما يعطى من كتب مدرسية و غيرها ؟
الخوئي : إذا حال عليها الحول ولم يستفد منها في أثناءه ، وجب تخميسها كسائر الهدايا ، والله العالم .
التبريزي : إذا أعطي مجانا فلا خمس في الشئ البسيط في قيمته .
سؤال 575 : هل يجوز الأكل من عند من لا يخمس أمواله ؟
الخوئي : نعم يجوز ، والله العالم .
سؤال 576 : كيف يمكن استخراج خمس مبلغ من المال اختلط المخمس فيه بغيره ؟
الخوئي : يخرج خمس ما علم أنه غير مخمس ، ولا يضره خلطه بالمال المخمس ، والله العالم .
سؤال 577 : هل يجب على من لا يخمس أن يخرج خمس زكاة الفطرة ؟
الخوئي : نعم يجب أن يخرج خمس زكاة الفطرة ، والله العالم .
سؤال 578 : الهدية مثل الساعة أو القلم أو الكتاب إذا لم تستعمل حتى مرت عليها سنة فهل يجب فيها الخمس ؟
الخوئي : نعم يجب تخميسها .
التبريزي : إذا كان مالا حقيرا فلا خمس فيه .
سؤال 579 : وإن كانت زائدة عن المؤونة ، ولكن استعملها في الحول مرة واحدة فقط ، فهل يجب الخمس أيضا ؟
الخوئي : إذا كان الاستعمال المذكور بمقتضى حاجته إليها لم يجب عليه

186

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست