responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 187


الخمس ( لا أن يستعمل مرة واحدة هروبا من الخمس ففيه إشكال و يجب عليه الخمس ) وإن استعمل تلك الحاجة في سنتها ثم تركها سنين فليس عليها خمس .
سؤال 580 : بعض الناس يهبون أموالهم أو عقارهم قبل حلول رأس سنتهم تهربا من الخمس ، وبعد حلول السنة الجديدة يستعيدون ما وهبوه ، فما الحكم في المسألة الخوئي : يجب أداء خمسه ، حيث لا يعد العمل صرفا في المؤونة ، والله العالم .
سؤال 581 : إذا استقرض شخص مبلغا من المال من البنك لشراء بيت ثم يكون التسديد شهريا ولمدة خمس سنوات أو أكثر ، فكيف يدفع الخمس ؟
الخوئي : إذا كان البيت سكنا له ومؤونة ، وسكن من حين سنة التسديد فليس عليه خمس ، وإن لم يكن كذلك فلا بد وأن يخمس ما يؤديه لوفاء الدين ، والله العالم .

187

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست