نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 187
الخمس ( لا أن يستعمل مرة واحدة هروبا من الخمس ففيه إشكال و يجب عليه الخمس ) وإن استعمل تلك الحاجة في سنتها ثم تركها سنين فليس عليها خمس . سؤال 580 : بعض الناس يهبون أموالهم أو عقارهم قبل حلول رأس سنتهم تهربا من الخمس ، وبعد حلول السنة الجديدة يستعيدون ما وهبوه ، فما الحكم في المسألة الخوئي : يجب أداء خمسه ، حيث لا يعد العمل صرفا في المؤونة ، والله العالم . سؤال 581 : إذا استقرض شخص مبلغا من المال من البنك لشراء بيت ثم يكون التسديد شهريا ولمدة خمس سنوات أو أكثر ، فكيف يدفع الخمس ؟ الخوئي : إذا كان البيت سكنا له ومؤونة ، وسكن من حين سنة التسديد فليس عليه خمس ، وإن لم يكن كذلك فلا بد وأن يخمس ما يؤديه لوفاء الدين ، والله العالم .
187
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 187