responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 185


مجئ رأس سنته الجديدة جمع ما زاد عن مؤونته فبلغ مائتا دينار ، علما أنه مطلوب بمائتين في نفس السنة ، فهل يجب عليه الخمس أم لا ؟
الخوئي : إن كان قد استدان الدين لمؤنة سنته ، وكانت الاستدانة بعد حصوله على ما زاد على مؤنته وتملكه له ، لم يجب تخميس المبلغ المذكور ، وفي غير هذه الصورة يجب تخميسه ، إلا إذا كان قد دفعه قبل رأس السنة أداء لدينه ، والله العالم .
التبريزي : يكفي أن تكون الاستدانة بعد حصول الربح ، وإن لم يكن بمقدار المؤونة إذا جعل للمجموع رأس سنة كما هو ظاهر السؤال .
سؤال 571 : إذا وهب شخص شخصا مبلغا من المال لكي يذهب به إلى الحج والحال أن هذا المبلغ غير مخمس ، فهل يجب على المتهب أن يخمس المبلغ أم لا ؟
الخوئي : لا يجب عليه دفع خمس المبلغ ، وإنما ينتقل إلى ذمة من كان عليه الخمس فيه ، والله العالم .
سؤال 572 : إذا كان رأس السنة هو أول شهر رجب ، وقبض الراتب الشهري قبل يوم من رأس سنته فهل يجب فيه الخمس ؟
الخوئي : لا يجب إلا إذا بقي إلى آخر سنة الراتب ولم يصرف في المؤونة ، والله العالم .
التبريزي : إذا جعل لمجموع أرباحه سنة ، ورتب عليه الأثر يجب تخميسه .
سؤال 573 : إذا كان الشخص لا يؤدي الخمس ، وأخذ راتب شوال و ذي القعدة وحج به ، هل يجب عليه الخمس في هذا المبلغ ؟

185

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست