نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 184
أمواله ؟ الخوئي : هذا الحكم مطلق إلا في الوارث غير المحتسب [ الذي ورث ولم يكن يعتبر من الورثة ] كما هو مذكور في الرسالة ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وإلا إذا كان في الإرث نماء فإنه يخمس إذا بقي إلى آخر السنة ، سواء أكان النماء متصلا أم منفصلا ، كنمو الأشجار وسخال الحيوان . سؤال 568 : ما يؤخذ من الدولة على أنه مجهول المالك بشكل قرض يرجع في عدة سنوات لبناء دار ، أو لتصليح نخل ، هل يجب فيه الخمس أم لا ؟ الخوئي : لا خمس في القرض إذا بقي عينه أو عوضه ، ولم يرد بدله ، و كذا لو صرفه في مؤونته ، وإن أدى عوضه ، والله العالم . التبريزي : الأحوط له التخميس ، سواء أبقي عينه أو عوضه . سؤال 569 : لو كان شخص يتقاضى راتبا تقاعديا قليلا ، وأولاده يعطونه في بعض الأحيان إضافة إلى راتبه ، وعندما يحتاجون يأخذون منه بعنوان قرض ، ولكن لا يستطيعون رد المبلغ له ، فهل يجوز للأب أن يهبهم ذلك المبلغ عند مجئ رأس سنته ، ويسقط عنه الخمس المتوجب على تلك الديون ؟ الخوئي : نعم له أن يفعل ذلك قبل أن تنتهي سنته ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : ولكن لا تجوز الهبة للفرار من الخمس ، وظاهر السؤال فرض احتياج الأولاد . سؤال 570 : شخص يملك رأس مال مخمس ، وقد جمده على حده ، وعند
184
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 184