responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 184


أمواله ؟
الخوئي : هذا الحكم مطلق إلا في الوارث غير المحتسب [ الذي ورث ولم يكن يعتبر من الورثة ] كما هو مذكور في الرسالة ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وإلا إذا كان في الإرث نماء فإنه يخمس إذا بقي إلى آخر السنة ، سواء أكان النماء متصلا أم منفصلا ، كنمو الأشجار وسخال الحيوان .
سؤال 568 : ما يؤخذ من الدولة على أنه مجهول المالك بشكل قرض يرجع في عدة سنوات لبناء دار ، أو لتصليح نخل ، هل يجب فيه الخمس أم لا ؟
الخوئي : لا خمس في القرض إذا بقي عينه أو عوضه ، ولم يرد بدله ، و كذا لو صرفه في مؤونته ، وإن أدى عوضه ، والله العالم .
التبريزي : الأحوط له التخميس ، سواء أبقي عينه أو عوضه .
سؤال 569 : لو كان شخص يتقاضى راتبا تقاعديا قليلا ، وأولاده يعطونه في بعض الأحيان إضافة إلى راتبه ، وعندما يحتاجون يأخذون منه بعنوان قرض ، ولكن لا يستطيعون رد المبلغ له ، فهل يجوز للأب أن يهبهم ذلك المبلغ عند مجئ رأس سنته ، ويسقط عنه الخمس المتوجب على تلك الديون ؟
الخوئي : نعم له أن يفعل ذلك قبل أن تنتهي سنته ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : ولكن لا تجوز الهبة للفرار من الخمس ، وظاهر السؤال فرض احتياج الأولاد .
سؤال 570 : شخص يملك رأس مال مخمس ، وقد جمده على حده ، وعند

184

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست