responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 183


وأراد أن يدفع الخمس ، فهل يدفع خمس القيمة الأولى أم قيمتها الآن ؟
الخوئي : إن كان اشتراها بثمن مضت عليه السنة يخمس ما دفع في شراءها ، وإن كان بربح نفس سنة الشراء وللعمل عليها فبسعرها الفعلي .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وإن كان من مال مختلط فبالنسبة .
سؤال 564 : من كان عنده رأس سنة ، وقبل مجيئه بأيام قليلة حصل على مبلغ من المال ، هل يجب عليه تخميس هذا المبلغ مع العلم أنه لم يمر عليه سنة ؟
الخوئي : له أن يجعل لكل ربح سنة مستقلة له ، فلا يجب في الفرض إلا بعد سنته .
سؤال 565 : من كان عنده بيتا للسكن ، وآجره لقاء مبلغ معين ، واستأجر هو بيتا آخر ، فهل يجب عليه تخميس المال الذي يحصله من البيت المؤجر .
الخوئي : إن كان ثمن الايجار يزيد عن مؤنة سنته فيخمس ما يزيد ، وإلا فلا .
سؤال 566 : إذا كان انسان مطلوبا بدين من قبل ثلاث سنين ، وجاء وقت الحساب في العام الرابع ، هل ينزل هذا الدين من مكسب هذا العام أم لا ، لأنه لم يف به قبل ؟
الخوئي : إذا وفى الدين من ربح العام ، فما وفاه منه ولم يكن لديه شئ في قبال الدين لا خمس عليه .
سؤال 567 : عندما نقول الإرث ليس فيه خمسا ، هل هذا الحكم مطلق حتى إذا حال عليه الحول أو الأحوال ، أم يجب فيه الخمس بعد الحول كسائر

183

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست