نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 182
على بيع الجملة ، أم لا ؟ الخوئي : يكفي في أداء الخمس التقويم جملة حسب القيمة السوقية ، و لا اعتبار بما اشتريت ولا بما أردت البيع به ، ولا يضرك أن تبيعها مفردا في الدكان . سؤال 561 : لو وهب المكلف دار سكناه التي لا يملك غيرها لزوجته لحاجة في نفسه ، فتصير الدار لسكني الزوجة مع زوجها ، فهل يلزم الزوج الخمس بعد ذلك ، وهل على الزوجة الخمس مع ذلك ؟ الخوئي : في مفروض السؤال : لا خمس عليهما ، نعم إذا كان الرجل اشتراها من أرباح سابقة على سنة الشراء والسكنى فلا بد من دفع الرجل خمس المال المصروف فيها . سؤال 562 : لو دفع المكلف قسما من ثمن تاكسي اشتراها للعمل ، وبقي عليه قسما أخر دين ، والآن يريد أن يخمس ( حيث لم يكن مخمسا في السابق ) هل يجب عليه تخميس الثمن بكامله ، أم ما دفع فقط ، أم لا يخمس شيئا لأن التاكسي باب لمعيشته ؟ الخوئي : يخمس ما دفع من قيمتها . التبريزي : إذا كان المال المدفوع ثمنا للتاكسي من أرباح سنته ، وكان بمقدار مؤونة تلك السنة فلا خمس فيه ، ويخمس الزائد إن كان ، وأما مقدار الدين فلا خمس فيه في سنة الشراء ، بل يخمسه بمقدار ما أدى من الدين في السنوات الآتية بربحها بعد تخميس ذلك الربح ، وبالجملة عليه أن يدفع الربع . سؤال 563 : لو أن المكلف دفع ثمن التاكسي بالكامل ، والآن ارتفعت قيمتها
182
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 182