responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 162


الخوئي : نعم كل مصروف لا مقابل له محفوظ في الخارج يحسب من مؤنة حصول الربح ، ويستثنى عن لزوم التخميس إذا كان من فوائد أثناء السنة ، والله العالم .
التبريزي : أجرة المثل إذا عمل لنفسه لا يحسب من مؤونة تحصيل المال ، ولا يبعد أن يكون مراده ( قدس سره ) أيضا كذلك ، كما هو ظاهر كل مصروف .
سؤال 504 : سألناكم سابقا عن حكم شراء السيارة لأجل احتياج العائلة و البيت وفعلا تستعمل في الشغل الكسبي أيضا ، فأجبتم باستثنائها من المؤنة ( أي عدها منها ) فهل يعم ذلك ما إذا اشتراها من أول الأمر للغرضين وربما يغلب استعمالها في الشغل الكسبي ، وفي عمله التجاري ، أو يختص ذلك بصورة الشراء لغرض الحاجات فقط ؟
الخوئي : ما كان لحاجة نفسه بحيث لو لم يكن غرضه التجاري أيضا كان يشتريها فتعد من مؤنته ، والله العالم .
سؤال 505 : مهر المتمتع بها هل يجب فيه الخمس أو لا يجب ؟
الخوئي : لا يجب فيه الخمس ، والله العالم .
سؤال 506 : إذا نذر شيئا لأحد نذرا عرفيا لا شرعيا فعزله ، أو بدون ذلك عزل مالا لصرفه في سبيل الله أو لأحد ، فهل يخرج بذلك عن ملكه أو لا ؟
من جهة وجوب الخمس وغيره ؟
الخوئي : لا يخرج بأي من ذلك عن ملكه حتى لو كان بنذر شرعي ، والله العالم .
سؤال 507 : إذا كان يملك مبلغا من المال كألف دينار مثلا قد تعلق به

162

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست