نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 163
الخمس وأخرجه وأخذ يضيف إليه من أرباحه التي تحصل في يده و يتناول من المجموع لنفقاته ، ولم يكن يعلم مقدار المضاف من الربح و المتناول منه ، واستمرت به الحالة المذكورة إلى أن مضى على هذا المبلغ من النقود سنة ، فتارة يكون الباقي مساويا للمبلغ المخمس ، و أخرى يزيد عليه ، وثالثة ينقص عنه ، فما حكم المبلغ الباقي هل يجب تخميسه أم لا ؟ الخوئي : يحسب فإن زاد خمس الزائد فقط ، وإلا فلا يجب شئ . سؤال 508 : لو قبض الموظف راتبه بشكل شيك ، وحوله إلى حسابه في البنك وحال عليه الحول ، هل يجب تخميسه أم لا ؟ الخوئي : لا يجب تخميسه إلا بعد قبضه ، ومضي حول عليه بعد القبض ، والله العالم . سؤال 509 : أنا موظف لدى شركة حكومية ، وأستلم راتبي عن طريق الحوالة البنكية حيث يدخل في حسابي البنكي تلقائيا ، وبإمكاني سحب ما أريد منه وذلك حسب الحاجة ، فهل يجب علي تخميس المبلغ المتبقي من حسابي البنكي في البنك ؟ الخوئي : ما لم يستلم الموظف راتبه وكالة مني بعنوان المجهول مالكه لم يملك شرعا لكي يتعلق به الخمس ، بعد حلول الحول ، وإذا بقي راتبه في الشركة المذكورة أو ينقل منها إلى حسابه في البنك بأمر منه بدون الاستلام الخارجي فلا خمس فيه ، وإن بقي سنين ، والله العالم . سؤال 510 : يقال أن المخمس لا يخمس وإن بقي الدهر معك ، فلو خمست مؤنة سنة ما مائة ريال وصرفت المخمس وأصبحت المبالغ المجموعة
163
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 163