responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 161


وجوب الخمس فيه أو لا ؟
الخوئي : أما ما كان مرددا بين ما فيه الخمس وما لا خمس فيه كما لو كان مرددا بين الإرث والربح ونظائره ، فلا تكليف فيه باخراج الخمس عنه ، و أما ما كان من القسمين مع عدم العلم بمقدار ما يتعلق به الخمس من القسمين فيكتفي بما يتيقن من وجود الخمس فيه ، وإن شاء الاطمئنان احتاط بالواقع من غير وجوب ، والله العالم .
التبريزي : إذا كان ملكا له ، ولم يعلم أنه إرث أو أنه مال ليس بإرث يجب فيه الخمس ، وأما إذا تردد بين ملكه وملك غيره فلا خمس فيه ، وإذا تردد بين مال مخمس وغير مخمس فليصالح مع الحاكم الشرعي ، أو وكيله .
سؤال 502 : الكتب التي يشتريها الانسان لأجل الاستفادة منها للمنبر و غيره ، هل حكمها في الخمس حكم ما كنتم تذكرون من أثاث البيت ، للضيوف ، وهو معرض لذلك ، فإذا اشترى مثل اللحاف ولم يأت ضيف فلا بأس ، أو أن حكمها غير ذلك ، أو التفصيل بين ما كان فعلا يستفيد للمنبر فحكمها حكم رأس المال ، وبين غير ذلك ؟
الخوئي : الضابط في الجميع واحد ، هو أن يكون بقدر شؤونه ومورد حاجته .
سؤال 503 : عند استثناء مؤنة الربح هل يختص ذلك بخصوص ما صرف من المال أو يعم ما إذا عمل عملا بنفسه ، كحفر الأرض لأجل الأشجار و نحو ذلك مما يحتاج لاستئجار عامل بأجرة ، فهل يحسب مقدار أجرة هذا العمل فيستثنى أم لا ؟

161

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست