نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 149
سؤال 465 : لو كان المكلف لا يستطيع الصوم في فصل الصيف ، وكان يقضيه في فصل الشتاء فمات قبل أن يأتي فصل الشتاء ، فهل يجب القضاء عنه أم لا ؟ الخوئي : في مفروض السؤال : لا يجب أن يقضى عنه . سؤال 466 : إذا وجب الجمع بين تروك النفساء وأفعال المستحاضة على ناحية الاحتياط فهل يلزمها قضاء الصوم بعد النقاء أم أن الصوم الذي صامته كاف لها ؟ الخوئي : يجب عليها قضاء الصوم احتياطا . سؤال 467 : لو كان المكلف يجهل وجوب الصوم في شهر رمضان ، إلى أن علم بعد عشر سنوات من الزمن ، فصار يصوم الواجب وبعد مدة عجز عن الصوم ، والآن يدفع الفدية ، فهل يجب قضاء العشر سنوات بعد موته بموجب وصية منه ؟ الخوئي : عليه أن يدفع الفدية عن العشر سنوات ، ويقضيها لدى التمكن ، فإن لم يتمكن يوصي بالقضاء عنه ، والله العالم . سؤال 468 : إذا كان المكلف لا يصلي ولا يصوم ، ولكن يصلي ويصوم بالأجرة عن الغير ، فهل يجوز ذلك . الخوئي : نعم يجوز ذلك . سؤال 469 : إذا بلغ الصبي الرابعة عشرة من عمره ، ولم يبلغ الحلم ، فهل يجوز له أن يؤجر نفسه للصلاة والصوم نيابة عن الغير ؟ الخوئي : إذا لم يبلغ كما هو المفروض في السؤال لم تجز نيابته . سؤال 470 : من كانت ذمته مشغولة بالصوم عن نفسه ( قضاء ) هل يجوز له
149
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 149