نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 150
التبرع عن ميت بالصوم ؟ الخوئي : لا يجوز لمثله التطوع بالصوم لغيره ، كما لنفسه . سؤال 471 : لو شرعت الفتاة بالصوم منذ الثانية عشرة من عمرها ولم تكن تدري أن الصوم واجب عليها من قبل ، فهل يجب عليها الكفارة ؟ الخوئي : إذا لم تدر بوجوب الصوم عليها قبل ذلك ، لم تجب عليها الكفارة ولكن يجب عليها قضاؤه عن السنوات الفائتة ، والله العالم . سؤال 472 : قلتم في المسائل المنتخبة مسألة ( 516 ) : ( الأولى والأحوط أن يقضي ما فاته من شهر رمضان أثناء سنته إلى رمضان الآتي ، ولا يؤخره عنه ولو أخره عمدا كفر عن كل يوم . . . الخ ) 1 - ما هو مفاد الاحتياط هنا الوجوب أو الاستحباب ؟ الخوئي : الاحتياط المذكور استحبابي لا وجوبي . 2 - في فرض الاستحباب فما هو الداعي إلى فرض الكفارة إذا أخره ما دام حصل له الجواز في ترك القضاء ، وعدم وجوب القضاء هل هو النص أم دليل آخر ؟ الخوئي : وجوب الفدية في فرض التأخير لا يرتبط بعدم جواز تأخير القضاء عن رمضان الآتي ، فإنه ثابت بالنص مطلقا ، وإن قلنا بجواز التأخير كما قويناه .
150
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 150