responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 150


التبرع عن ميت بالصوم ؟
الخوئي : لا يجوز لمثله التطوع بالصوم لغيره ، كما لنفسه .
سؤال 471 : لو شرعت الفتاة بالصوم منذ الثانية عشرة من عمرها ولم تكن تدري أن الصوم واجب عليها من قبل ، فهل يجب عليها الكفارة ؟
الخوئي : إذا لم تدر بوجوب الصوم عليها قبل ذلك ، لم تجب عليها الكفارة ولكن يجب عليها قضاؤه عن السنوات الفائتة ، والله العالم .
سؤال 472 : قلتم في المسائل المنتخبة مسألة ( 516 ) : ( الأولى والأحوط أن يقضي ما فاته من شهر رمضان أثناء سنته إلى رمضان الآتي ، ولا يؤخره عنه ولو أخره عمدا كفر عن كل يوم . . . الخ ) 1 - ما هو مفاد الاحتياط هنا الوجوب أو الاستحباب ؟
الخوئي : الاحتياط المذكور استحبابي لا وجوبي .
2 - في فرض الاستحباب فما هو الداعي إلى فرض الكفارة إذا أخره ما دام حصل له الجواز في ترك القضاء ، وعدم وجوب القضاء هل هو النص أم دليل آخر ؟
الخوئي : وجوب الفدية في فرض التأخير لا يرتبط بعدم جواز تأخير القضاء عن رمضان الآتي ، فإنه ثابت بالنص مطلقا ، وإن قلنا بجواز التأخير كما قويناه .

150

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست