responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 148


الخوئي : إن كان يمكنه التحري بالاحتياط وجبت الكفارة أيضا ، وإلا وجب القضاء فقط .
التبريزي : إذا كان محتملا بعدم كونه مكلفا بالصوم في شهر رمضان فلا كفارة عليه .
سؤال 462 : لو كان المكلف لا يذكر أنه أفطر في عمره أم لا ، ومع ذلك فقد واظب على الصوم لفترة من الزمن بنية القضاء عما في الذمة ، فهل يصح ذلك ؟
الخوئي : إذا نوى المكلف أنه يصوم عما في الذمة ، صح صومه مطلقا ، فإن كان مطلوبا بالقضاء وقع قضاء ، وكذلك لو نوى بنية القربة المطلقة .
سؤال 463 : إذا أراد المكلف أن يصوم نيابة عن أحد والديه مثلا ، فهل يكون الصوم بنية القربة المطلقة ، وعند الافطار يهدي الثواب لمن صام عنه ، أم ينبغي أن يكون ذلك مقرونا بالنية ؟
الخوئي : الصوم النيابي يجب أن يقترن في أول نيته قصد النيابة معه ، ولا يجدي لهذا الفرض إهداء الثواب .
سؤال 464 : إذا كان على المكلف قضاء سنة مثلا ، صلاة أو صياما ، فكيف يحسب عدد أيام شهور ذلك السنة ، هل يحسبها ثلاثين يوما أو تسعة و عشرين ؟
الخوئي : لا هذا ولا ذاك ، إذ احتمال أن تمام شهور السنة ثلاثون يوما غير محتمل ، وكذا الحال بالنسبة إلى تسعة وعشرين يوما ، فلا محالة يكون بعضها ثلاثين يوما ، وبعضها الآخر تسعة وعشرين يوما فيؤخذ بالمقدار المتيقن .

148

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست