نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 148
الخوئي : إن كان يمكنه التحري بالاحتياط وجبت الكفارة أيضا ، وإلا وجب القضاء فقط . التبريزي : إذا كان محتملا بعدم كونه مكلفا بالصوم في شهر رمضان فلا كفارة عليه . سؤال 462 : لو كان المكلف لا يذكر أنه أفطر في عمره أم لا ، ومع ذلك فقد واظب على الصوم لفترة من الزمن بنية القضاء عما في الذمة ، فهل يصح ذلك ؟ الخوئي : إذا نوى المكلف أنه يصوم عما في الذمة ، صح صومه مطلقا ، فإن كان مطلوبا بالقضاء وقع قضاء ، وكذلك لو نوى بنية القربة المطلقة . سؤال 463 : إذا أراد المكلف أن يصوم نيابة عن أحد والديه مثلا ، فهل يكون الصوم بنية القربة المطلقة ، وعند الافطار يهدي الثواب لمن صام عنه ، أم ينبغي أن يكون ذلك مقرونا بالنية ؟ الخوئي : الصوم النيابي يجب أن يقترن في أول نيته قصد النيابة معه ، ولا يجدي لهذا الفرض إهداء الثواب . سؤال 464 : إذا كان على المكلف قضاء سنة مثلا ، صلاة أو صياما ، فكيف يحسب عدد أيام شهور ذلك السنة ، هل يحسبها ثلاثين يوما أو تسعة و عشرين ؟ الخوئي : لا هذا ولا ذاك ، إذ احتمال أن تمام شهور السنة ثلاثون يوما غير محتمل ، وكذا الحال بالنسبة إلى تسعة وعشرين يوما ، فلا محالة يكون بعضها ثلاثين يوما ، وبعضها الآخر تسعة وعشرين يوما فيؤخذ بالمقدار المتيقن .
148
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 148