responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 101


ثلاث ركعات المغرب ويصلي ركعة من العشاء جماعة مع رابعة الإمام ؟
الخوئي : في الصورة المفروضة : إن كان الاتيان بالمغرب فرادى في وقت الفضيلة فهو الأفضل من التأخير ، وإلا فالتأخير والآتيان بها جماعة أفضل .
سؤال 323 : هل يجوز الاقتداء بإمام وظيفته الجمع بين القصر والتمام احتياطا ؟
الخوئي : إذا كانت تلك وظيفة لكليهما جاز الائتمام كذلك أو يأتم بكلتا صلاتيه .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : مع اتحادهما في موجب الاحتياط بأن شك كل منهما أن المقصد مسافة أم لا .
سؤال 324 : إذا أحرم المأموم في ثالثة الإمام ، وفي رابعة الإمام قرأ المأموم الفاتحة فقط وركع ليدرك ركعة الإمام ، ولكنه شك أو قطع بعدم إدراك الإمام في ركعته فما حكمه ؟
الخوئي : في فرض السؤال : صحت صلاته ولا شئ عليه في فوات السورة عنه .
سؤال 325 : لو فرض بطلان صلاة أحد المأمومين في الصف الأول منذ بداية صلاة الإمام فما حكم صلاة من يتصل ( إذا كان هو الواسطة للائتمام ) إذا علموا بعد فراغ الصلاة أو في أثنائها ؟
الخوئي : لا يضر ذلك بفصل نفر واحد .
سؤال 326 : ما حكم الصلاة وراء من يقلد ميتا أو مجتهدا لا يرى وجوب تقليد الأعلم ، وليس هو بأعلم لا عند المقلد ولا عند من يصلي وراء هذا

101

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست