responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 102


المقلد جماعة ، وليست بعض أفعال الصلاة معلومة الموافقة لرأي من يلزمه الرجوع إليه من المجتهدين ؟
الخوئي : إن كان معذورا في ذلك فلا بأس بعمله .
سؤال 327 : ما حكم الصلاة جماعة وراء من مات مرجعه ولم يقلد بعده أحدا بل بقي على تقليده ، وأخذ يبحث عن الأعلم ، علما بأن ذلك الميت عند المشهور من الفضلاء ليس بأعلم من غيره لا سابقا ولا فعلا بحيث أنه على تقدير وجوده ليس بأعلم من المرجع الموجود فعلا ، والموافقة في أفعال الصلاة ليست معلومة لرأي من يلزمه الرجوع إليه من المجتهدين أيضا ؟
الخوئي : كما قدمنا أعلاه .
سؤال 328 : إذا كان إمام جماعة العامة في السجود أو التشهد أو بعد رفع رأسه من الركوع ، هل يصح الدخول معهم أم يجب الانتظار إلى القيام أو الركوع ؟
الخوئي : ينتظر وشأنه شأن جماعة الشيعة من دون تفاوت .
سؤال 329 : في صلاة ثلاثية أو رباعية أدرك المأموم الإمام في الركعة الأخيرة ولم يتمكن من القراءة ، فهل على المأموم القراءة في الركعة الثالثة عوضا عما فاته في الركعة الأولى ، أو أن التسبيحات الأربع هي المطلوبة ؟
الخوئي : يلزمه الانفراد لفعل القراءة الموظفة ، ولا يحق له البقاء حينئذ على الائتمام إلا إن كان إدراكه الإمام في ركوع الركعة الأخيرة فإنه لا يكلف بقراءته لتلك الركعة بشئ ، ويبقى على الائتمام فإذا صار في ركعته الثالثة يأتي بالتسبيحات الأربع أو القراءة مخيرا بينهما .

102

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست