responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 100


2 - أم يصلي ركعتي الظهر ثم يسبح تسبيحة الظهر وهذه ستفوت عليه ركعة على الأقل فقد يلحق بركعة الإمام من العصر وقد لا يلحق ؟
الخوئي : الأفضل هو الفرض الأول .
سؤال 318 : هل يجب التجافي لمن يريد متابعة الإمام في جلوس التشهد إلى أن يسلم لمن أدركه في الركعة الرابعة ؟
الخوئي : لا يجب ولكن الأفضل المتابعة .
سؤال 319 : وهل يتابعه بالنطق بالتشهد والسلام ؟
الخوئي : لا تجب المتابعة بهما .
التبريزي : الأحوط ترك التسليم ، ولو كان التسليم بعنوان المتابعة .
سؤال 320 : هل يجوز الصلاة خلف من يشك في اجتهاد مرجعه أم لا ؟
الخوئي : إذا احتمل المأموم صحة اعتماده ومعذوريته يجوز .
التبريزي : يجوز إذا احتمل صحة صلاته .
سؤال 321 : هل تضر الأعمدة العريضة في الصف الأول من صلاة الجماعة في انعقادها ؟
الخوئي : إن كانت مانعة في الاتصال المعتبر في صحة الجماعة منعت من انعقادها .
سؤال 322 : أراد شخص أن يصلي جماعة فلم يلحق بفريضة المغرب فما الأفضل له :
1 - أن يصلي المغرب فرادى أثناء تأدية الجماعة نوافل المغرب ويصلي العشاء جماعة ؟
2 - أم ينتظر أو يصلي صلاة قضاء حتى تقام الجماعة للعشاء فيصلي

100

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست