نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 511
مسائل في الذبح والكفارة سؤال 1607 : نعلم بأن الفقهاء يفتون بجواز الذبح للهدي خارج منى ( في وادي محسر ) مع عدم التمكن منه في منى ، وأن الحاج لا يمكنه تقسيم الهدي كما هو مطلوب منه ، ونعلم أيضا بكثرة الفقراء في البلاد الاسلامية ، ولعل الشارع المقدس عندما حكم بتقسيم لحم الأضحية كان نظره هو مساعدة الفقراء والاستفادة من الأضحية وعدم سرفها ، مع أنه في هذه الأيام يتلف القسم الكبير من الأضاحي ، وعليه فهل يجوز للحاج بعد رميه لجمرة العقبة في يوم العيد أن يوكل شخصا في وطنه ، أو في أي مكان يتواجد فيه الفقراء المؤمنين أن يشتري الهدي ويذبحه في يوم العيد ويوزعه على الفقراء في ذلك المكان ؟ التبريزي : لا بد في الهدي من ذبحه في منى ، ولو مع التأخير إلى آخر أيام التشريق ، بل إلى آخر ذي الحجة ، ومع عدم التمكن أو الحرج في التأخير فيذبح في أقرب مكان إلى منى ، والعالم بالحكم إن ترك الذبح على النحو المذكور عن عمد فحجه باطل ، وإن ذبح في بلده بالتوكيل ، والله العالم . سؤال 1608 : هل يجزي في مطلق كفارة الشاة التكفير ببدنة بدلها ؟ التبريزي : الهدي شامل للشاة والبدنة ، وفي الكفارة مع ذكر الخصوصية بلزوم خصوص الشاة ، والله العالم . سؤال 1609 : لو وجد أحد هديا ضالا عرفه إلى اليوم الثاني عشر ، فإن لم
511
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 511