responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 510


سؤال 1604 : من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يجرح رأسه ، فعليه أن يقصر أولا ثم يحلق . المسألة - 405 - السؤال : ما حكم من تعين عليه الحلق ؟
التبريزي : ليس له أن يقصر قبل الحلق ، بل عليه الحلق ، والله العالم .
سؤال 1605 : من وجب عليه اختيار الحلق ، لو قصر قبل الحلق عليه كفارة إزالة الشعر أم لا ؟
التبريزي : نعم يجب عليه على الأحوط ، والله العالم .
سؤال 1606 : لو قدم الحلق على ذبح الهدي ، فهل يجب عليه إعادته بعد الذبح ؟
التبريزي : إذا كان ذلك مع النسيان فلا بأس به ، والله العالم .

510

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست