نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 510
سؤال 1604 : من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يجرح رأسه ، فعليه أن يقصر أولا ثم يحلق . المسألة - 405 - السؤال : ما حكم من تعين عليه الحلق ؟ التبريزي : ليس له أن يقصر قبل الحلق ، بل عليه الحلق ، والله العالم . سؤال 1605 : من وجب عليه اختيار الحلق ، لو قصر قبل الحلق عليه كفارة إزالة الشعر أم لا ؟ التبريزي : نعم يجب عليه على الأحوط ، والله العالم . سؤال 1606 : لو قدم الحلق على ذبح الهدي ، فهل يجب عليه إعادته بعد الذبح ؟ التبريزي : إذا كان ذلك مع النسيان فلا بأس به ، والله العالم .
510
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 510