نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 512
يوجد صاحبه ذبحه في عصر اليوم الثاني عشر عن صاحبه - المسألة 391 - السؤال : هل يجزي عن صاحبه حينئذ لو لم يكن قد ذبح ؟ التبريزي : لو ذبحه من وجده عن صاحبه فهو مجزئ عنه ، والله العالم . سؤال 1610 : صوم سبعة أيام تتمة للعشرة بدل الهدي إذا رجع إلى بلده ، هل يجب فيها الفورية بعد الرجوع ، أو يجوز التأخير ما لم يصل إلى حد التهاون والتسامح عرفا ؟ التبريزي : الأحوط لو لم يكن أقوى لزوم الاتيان بصوم سبعة أيام إذا رجع إلى بلده فورا ، والله العالم . سؤال 1611 : المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج ، إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن والتاسع ، ويوما آخر بعد رجوعه من منى - المسألة 394 - السؤال : هل يجوز له تأخير صيام اليوم الآخر إلى الآخر من ذي الحجة الحرام ؟ التبريزي : لا يجوز له التأخير ، والله العالم . سؤال 1612 : إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله ، وتمكن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع - مسألة 396 - السؤال : هل يشترط في الشريك كونه ممن غلت يده عن الأضحية أيضا ؟ التبريزي : نعم يشترط في الشريك أيضا أن لا يتمكن من الهدي باستقلاله ، والله العالم . سؤال 1613 : إن لفظ المسكين في كفارات الاطعام يشمل الفقير أيضا ، أليس كذلك ؟ التبريزي : نعم يشمل الفقير أيضا ، والله العالم .
512
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 512