responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 512


يوجد صاحبه ذبحه في عصر اليوم الثاني عشر عن صاحبه - المسألة 391 - السؤال : هل يجزي عن صاحبه حينئذ لو لم يكن قد ذبح ؟
التبريزي : لو ذبحه من وجده عن صاحبه فهو مجزئ عنه ، والله العالم .
سؤال 1610 : صوم سبعة أيام تتمة للعشرة بدل الهدي إذا رجع إلى بلده ، هل يجب فيها الفورية بعد الرجوع ، أو يجوز التأخير ما لم يصل إلى حد التهاون والتسامح عرفا ؟
التبريزي : الأحوط لو لم يكن أقوى لزوم الاتيان بصوم سبعة أيام إذا رجع إلى بلده فورا ، والله العالم .
سؤال 1611 : المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج ، إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن والتاسع ، ويوما آخر بعد رجوعه من منى - المسألة 394 - السؤال : هل يجوز له تأخير صيام اليوم الآخر إلى الآخر من ذي الحجة الحرام ؟
التبريزي : لا يجوز له التأخير ، والله العالم .
سؤال 1612 : إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله ، وتمكن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع - مسألة 396 - السؤال : هل يشترط في الشريك كونه ممن غلت يده عن الأضحية أيضا ؟
التبريزي : نعم يشترط في الشريك أيضا أن لا يتمكن من الهدي باستقلاله ، والله العالم .
سؤال 1613 : إن لفظ المسكين في كفارات الاطعام يشمل الفقير أيضا ، أليس كذلك ؟
التبريزي : نعم يشمل الفقير أيضا ، والله العالم .

512

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست