responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 331


مسائل في الوصية سؤال 1020 : هل يجوز أن يوصي الانسان لأحد ورثته أو لأجنبي بمنفعة معينة من أملاكه بعد موته ، كأن يقول لفلان السكنى في منزلي بعد موتي ؟
الخوئي : لا بأس بهما إلى حد مالية ثلث ماله المتروك ، أو الزائد مع رضا الورثة به ( أي بالزائد عن ثلث ماليته ) .
سؤال 1021 : جاء في منهاج الصالحين ج 1 مسألة 24 ( الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نفسه . . . . الخ ) .
فإذا كان المنوب عنه يقلد فقيها ميتا ( استنادا لقول من يجوز تقليد الميت ابتداء ) وقد أوصى الحج عنه في كل عام من ثلثه . . . ولما كانت فتاوى ذلك الفقيه مما يصعب على النائب تطبيقها أحيانا في الحج حيث :
أ ) لا يعلم فتواه بالنسبة لحالة الاختلاف في ثبوت هلال ذي الحجة و ثبوته عند العامة ؟
الخوئي : في الصورة المفروضة : إن أمكن الاحتياط بدون أن يكون منافيا لتقية لزم ، وإلا فالواجب هو العمل بالمقدار الميسور والممكن ويكتفي به ، والله العالم .
ب ) قوله بجواز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين مطلقا ومن غير عذر . . . فهل يجوز للنائب المقلد لمن لا يجوز التقديم . . . تقديم الطواف والسعي ؟
الخوئي : يعتبر في صحة العمل من النائب في باب الوصية أمران : أحدهما

331

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست