responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 330


الخوئي : في مفروض السؤال : يجب عليه دفع قيمة يوم الغصب ، وكذا يضمن نتاجها وما يصرفه من أصوافها وألبانها ، كل ذلك بقيمة وقتها لا بقيمتها الآن ، والله العالم .
سؤال 1018 : شخص يملك بيتا وأنعاما ، تزوج والده من امرأة أخرى ، وبعد أن أنجب منها عدة أولاد ، طرد ولده الكبير ، ولم يدفع له شيئا من أمواله ، فقام هذا الشخص وأخذ مقدارا من الطعام وعددا من الشياة ، فهل يجب عليه شئ ؟
الخوئي : إذا كان الأمر كما ذكر من أن الملك للولد ، وإنما غصبه الأب فلا مانع مما ذكر تقاصا ، إذا لم يكن عين ماله ، وكان عين المال الذي أخذه لأبيه ، وإلا فلا إشكال فيه بعنوان ارجاع ماله ، وأما إذا لم يكن ملكا له فيجب عليه أداء ما سرقه منه ، أما الطعام فبمثله أو قيمته الفعلية ، وأما الغنم فبقيمته حين الغضب ، والله العالم .
سؤال 1019 : شخص عنده إجازة في استلام الحقوق الشرعية وإرسالها إلى الحاكم الشرعي ، فإذا تلفت هذه الأموال فمن هو الضامن ؟ هل الوكيل ، أو الناقل ، أو صاحب الحق الشرعي ؟
الخوئي : إن تلفت بغير تفريط فلا يضمنها أي من الثلاثة ، وإن كان هناك تفريط ضمنها الحامل المفرط ، والله العالم .

330

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست