responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 332


أن يكون صحيحا بنظر الموصي ، والآخر أن يكون صحيحا بنظر النائب و في مفروض السؤال : إن لم يجز التقديم من دون عذر في نظر النائب اجتهادا أو تقليدا لم يصح منه التقديم ، وبه يظهر حال السؤال الآتي ، والله العالم .
ج ) قوله بعدم جواز الابتعاد عن حجر إسماعيل حالة الطواف أكثر من ستة أشبار وهو مما يعسر في حالة الزحام . . . وغير ذلك ، فهل يلزم النائب في مثل هذه الأحوال وغيرها الالتزام بفتوى الفقيه الذي يقلده المنوب عنه ؟
التبريزي - ج : إذا أمكنه ذلك فيتعين ، وإلا فلا يجوز له قبول النيابة عنه إذا علم ذلك من أول الأمر .
سؤال 1022 : إذا أوصى الميت بتأخيره إلى الصباح في صورة موته ليلا ، أو تأخيره إلى الليل ، وبأنه لا يدفن في الليل في صورة موته ليلا أو موته نهارا ، أو تأخره إليه ، فهل يجوز مخالفة وصيته ودفنه ليلا على خلاف ما أوصى أم لا ؟
الخوئي : لا يجوز مخالفة الوصية فيما تصح به ، ولم يكن غير مشروع .
سؤال 1023 : إذا أوصى الميت بتأخير جنازته إلى الصباح بناء على أن الدفن في الليل مكروه ، فهل يعمل بوصيته أم يعجل بدفنه ؟
الخوئي : نعم يعمل بالوصية ، والله العالم .

332

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست