نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 332
أن يكون صحيحا بنظر الموصي ، والآخر أن يكون صحيحا بنظر النائب و في مفروض السؤال : إن لم يجز التقديم من دون عذر في نظر النائب اجتهادا أو تقليدا لم يصح منه التقديم ، وبه يظهر حال السؤال الآتي ، والله العالم . ج ) قوله بعدم جواز الابتعاد عن حجر إسماعيل حالة الطواف أكثر من ستة أشبار وهو مما يعسر في حالة الزحام . . . وغير ذلك ، فهل يلزم النائب في مثل هذه الأحوال وغيرها الالتزام بفتوى الفقيه الذي يقلده المنوب عنه ؟ التبريزي - ج : إذا أمكنه ذلك فيتعين ، وإلا فلا يجوز له قبول النيابة عنه إذا علم ذلك من أول الأمر . سؤال 1022 : إذا أوصى الميت بتأخيره إلى الصباح في صورة موته ليلا ، أو تأخيره إلى الليل ، وبأنه لا يدفن في الليل في صورة موته ليلا أو موته نهارا ، أو تأخره إليه ، فهل يجوز مخالفة وصيته ودفنه ليلا على خلاف ما أوصى أم لا ؟ الخوئي : لا يجوز مخالفة الوصية فيما تصح به ، ولم يكن غير مشروع . سؤال 1023 : إذا أوصى الميت بتأخير جنازته إلى الصباح بناء على أن الدفن في الليل مكروه ، فهل يعمل بوصيته أم يعجل بدفنه ؟ الخوئي : نعم يعمل بالوصية ، والله العالم .
332
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 332