نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 211
المبحث الثاني مسائل العمرة سؤال 654 : قيل أن من لم يحج ، وذهب للعمرة المفردة في أشهر الحج وجب عليه البقاء إلى الحج ، وبدل عمرته إلى عمرة تمتع ، الجدير بالذكر أن هذه المسألة لا وجود لها في المناسك فهل ترتأونها ؟ وإذا كنتم ترتأونها فما حكم من كانت وظيفته ما ذكر في المسألة ولم يعمل بها جهلا بالحكم أو نسيانا ؟ الخوئي : لا يجب عليه البقاء حتى يحج ، بل له أن يرجع إلى بلده ، ثم إن كان مستطيعا جاء للحج . التبريزي : إذا كان مستطيعا للحج ، وتوقف الحج في تلك السنة على البقاء ، مع امكانه وجب البقاء ، وتحسب عمرته عمرة التمتع إذا كان ذلك في أشهر الحج كما هو الفرض . سؤال 655 : لو أحرم لعمرة التمتع أو للعمرة المفردة ، وخرج من مكة لضرورة أو غيرها ، قبل التحلل ، ثم عزم على العودة ، فماذا يجب عليه ؟ الخوئي : لا يجوز الخروج من مكة قبل إكمال العمرة ، فإن خرج لضرورة رجع وأتمها بالتقصير إن كان الباقي بعد التحلل فقط ، وإن كان الباقي غيره أيضا فيأتي به على الصورة المطلوبة فيه . سؤال 656 : لو كان من قصده الذهاب إلى ( منى ) و ( عرفات ) فقط ، هل يجب عليه الاحرام وهل يجوز الذهاب إليهما بعد عمرة التمتع ، قبل إحرامه
211
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 211