responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 340


والتعبير ( به ) . ، أولى من قول بعضهم في تعريفه : انه من رأى النبي ( صلى الله عليه وآله ) . ، لأنه يخرج منه الأعمى ك‌ : ابن أم مكتوم ، فإنه صحابي بغير خلاف [1] .
- 2 - واحترز بقوله ( مؤمنا " ) . ، عمن لقيه كافرا " ، وإن أسلم بعد موته . ، فإنه لا يعد من الصحابة [2] .
وبقوله ( به ) . ، عمن لقيه ، مؤمنا " بغيره من الأنبياء . ، ومن هو مؤمن بأنه سيبعث ، ولم يدرك بعثته ، فأنه حينئذ لم يكن ( صلى الله عليه وآله ) نبيا " . ، وأن حصل شك في ذلك ، فليزد التعريف - بعد قوله : لقي النبي - : بعد بعثته [3] .
وبقوله : ( ومات على الاسلام ) . ، عمن ارتد ومات عليها . ، كعبيد الله بن جحش ، وابن خطل [4] .
وشمل قوله : ( وإن تخللت ردته ) . ، ما إذا رجع إلى الاسلام في حياته وبعده [5] ، سواء لقيه ثانيا " أم لا .



[1] وفي النسخة الرضوية : ورقة 50 ، لوحة ب . ، سطر 12 : ( وإنه صحابي ) . ، بدلا " من : ( فإنه صحابي ) . وقال المامقاني : ( وغرضهم بالعدول من التعبير بالرؤية ، إلى التعبير باللقاء . ، ادخال ابن أم مكتوم ، المانع عماه من رؤيته ( ص ) . ولعل من عبر بالرؤية . ، أراد الأعم من رؤية العين . ، كما يكشف عن ذلك : عدم الخلاف في كون ابن أم مكتوم صحابيا " ) . ، ( مقباس الهداية : ص 206 ) .
[2] قال المامقاني : ( واحترزوا بقيد الايمان . ، عمن لقيه كافرا " ، وإن أسلم بعد وفاته ( ص ) ، كرسول قيصر . ، ومن رآه بعد وفاته ( صلى الله عليه وآله ) قبل الدفن ، كخويلد بن خالد الهذلي . ، فإنهما لا يعدان من الصحابة في الاصطلاح . . . ) . ، ( مقباس الهداية : ص 206 - 207 ) .
[3] وفي النسخة الرضوية : ورقة 50 ، لوحة ب . ، سطر 17 : ( لقي النبي صلى الله عليه وآله ) . ، بدلا " من ( لقي النبي ) .
[4] وفي مقباس الهداية ( . . . وابن حنظل ) .
[5] في النسخة الأساسية : ورقة 83 ، لوحة ب . ، سطر 8 : ( حياته ) . ، وكذا ، الرضوية : ورقة 51 ، لوحة أ ، سطر 5 . ، وتلك عادة قديمة ، في كتابه كلمة ( حياة ) .

340

نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست