responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 336


وقيل : بل [1] ، يجوز . ، إذا عرف ان المحدث ضابط متحفظ ، يميز الألفاظ المختلفة . ، وإلا ، فلا .
- 3 - وكان غير واحد من أهل العلم ، إذا روى مثل هذا . ، يورد الاسناد ويقول : ( من حديث قبله . ، متنه : كذا وكذا ) . ، ثم ، يسوقه .
وكذلك . ، إذا كان المحدث قد قال : ( نحوه ) [2] .
الحقل الثالث في : اسناد وبعض متنه [3] - 1 - وإذا ذكر المحدث : اسنادا " ، وبعض متن . ، وقال بعده : ( وذكر الحديث ) . ، أو قال :
( وذكر الحديث بطوله ) .
ففي جواز رواية الحديث السابق كله - بالاسناد الثاني - : القولان السابقان . ، في قوله : ( مثله ) ، و ( نحوه ) .
من حيث . ، ان الحديث الثاني . ، قد يغاير الأول في بعض الألفاظ ، وإن اتحد المعنى . ، و من أن الظاهر : انه هو بعينه .



[1] الذي في النسخة الأساسية : ورقة 82 ، لوحة أ : سطر 10 : ( بلى ) والذي في النسخة الرضوية : ورقة 5 ، لوحة أ . ، سطر 4 : ( بل ) . ، وهو الصحيح .
[2] قال ابن كثير : ( إذا روى حديثا " بسنده ، ثم أتبعه باسناد له آخر . ، وقال في آخره : ( مثله ) ، أو ( نحوه ) ، وهو ضابط محرر . فهل يجوز روايته لفظ الحديث الأول باسناد الثاني ؟ قال شعبة : لا . ، وقال الثوري : نعم : حكاه عنهما وكيع . وقال يحيى بن معين : يجوز في قوله ( مثله ) ، ولا يجوز في نحوه ) . ، قال الخطيب : إذا قيل بالرواية على هذا المعنى . ، فلا فرق بين قوله : ( مثله ) ، أو ( نحوه ) . ، ومع هذا . ، أختار قول ابن معين . ، والله أعلم ) . ، ( الباعث الحثيث : ص 148 - 149 ) . وقال الحاكم : ( إن مما يلزم الحديثي من الضبب والاتقان . ، أن يفرق بين : أن يقول ( مثله ) ، أو يقول ( نحوه ) فلا يحل له أن يقول : ( مثله ) ، إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد . ويحل له أن يقول : ( نحوه ) ، إذا كان على مثل معانيه ) . ، ( الباعث الحثيث : ص 149 - الهامش ) ، و ينظر : ( وصول الأخيار : ص 157 ) ، و ( مقباس الهداية : ص 201 ) .
[3] هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 82 ، لوحة ب ، سطر 1 . ، ولا ، الرضوية .

336

نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست