responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 337


وأولى بالمنع : هنا . ، لأنه لم يصرح بالمماثلة [1] .
ويمكن أن تكون اللام في الحديث [2] : للعهد الذهني . ، وهو الحديث الذي لم يكمله ، و إنما اقتصر عليه ، لكونه بمعنى الأول .
والأولى ، أن يبين ذلك . ، بأن يقص ما ذكره الشيخ على وجهه . ، ثم يقول : قال و ذكر الحديث . ، ثم يقول : والحديث هو كذا وكذا ، ويسوقه إلى آخره [3] .
الحقل الرابع في : الحديث المبعض [4] وإذا سمع بعض حديث عن شيخ ، وبعضه عن شيخ آخر . ، روى جملته عنهما ، في حال كونه مبينا " - أن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الاخر .
ثم ، يصير الحديث بذلك ، مشاعا " بينهما . ، حيث لم يبين مقدار ما روى منه ، عن كل منهما . فإن كانا ثقتين ، فالامر سهل . ، لأنه يعمل به على كل حال .
وإن كان أحدهما مجروحا " . ، لم يحتج بشئ منه ، لاحتمال كون ذلك الشئ مرويا " عن المجروح ، إذا لم يميز مقدار ما رواه عن كل منهما . ، ليحتج بالجزء الذي رواه عن الثقة إن أمكن ، ويطرح الاخر [5] . والله الموفق ؟ .



[1] والذي في النسخة الرضوية : ورقة 5 ، لوحة أ . ، سطر 12 : ( بالمماثل ) .
[2] والذي في النسخة الرضوية : ورقة 50 ، لوحة أ . ، سطر 12 : ( ويمكن أو تكون . . . ) . ، وهو تصحيف من الناسخ فيما يبدو .
[3] قال ابن كثير : ( أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث . ، ثم قال : ( الحديث ) ، أو ( الحديث بتمامه ) ، أو ( بطوله ) ، أو ( إلى آخره ) ، كما جرت به عادة كثير من الرواة . فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الاسناد ؟ رخص في ذلك بعضهم . ومنع منه : آخرون . ، منهم : الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني ، الفقيه الأصولي . . . ) . ، ( الباعث الحثيث : ص 149 ) . ، وينظر : ( وصول الأخيار : ص 157 ) . وقال المامقاني : ( انه إذا ذكر المحدث حديثا " بسنده ومتنه ، ثم ذكر اسنادا " آخر وبعض المتن . ، ثم قال بدل إتمامه ما لفظه : ( وذكر الحديث ) ، أو ( ذكر الحديث بطوله ) . ، أو قال : ( بطوله ) ، أو ( الحديث ) ، أو ( الخبر ) ، و أضمر كلمة ( ذكر ) . ، مشيرا " بذلك كله : إلى كون ذيله الذي تركه ، كذيل سابقه . فأراد السامع أو الواحد روايته عنه بكماله . ، ففي جواز رواية الحديث السابق ، بالاسناد الثاني ، القولان السابقان . ، في قوله : ( مثله ) ، و ( نحوه ) . . ) . ، ( مقباس الهداية : ص 202 ) .
[4] هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 82 ، لوحة ب ، سي ر 11 . ، ولا ، الرضوية .
[5] ينظر : الخلاصة في أصول الحديث : ص 123 ، والباعث الحثيث : 150 ، ومقباس الهداية : ص 202 - 203 .

337

نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست