responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 309


وكذا ، إن خولف ما يحفظه من بعض الحفاظ أو المحدثين [1] . ، من كتاب قال في روايته على الأفضل : ( حفظي كذا ، وغيري - أو فلان - يقول كذا ) ، وشبه هذا من الكلام . ، ليتخلص من تبعته .
ولو أطلق ، وروى ما عنده ، جاز . ، لكن الأول هو الورع [2] .
- 3 - وإذا وجد خطه ، أو خط ثقة . ، بسماع له ، أو رواية بأحد وجوهها . ، وهو لا يذكره . ، رواه على الأقوى ، كما يعتمد على كتابه في ضبط ما سمعه .
فإن ضبط أصل السماع كضبط المسموع ، فإذا " جاز اعتماده ، وإن لم يذكره حديثا " حديثا " . ، فكذا هنا ، إذا كان الكتاب مصونا " ، بحيث يغلب على الظن سلامته ، من تطرق التزوير والتغيير ، بحيث تسكن إليه نفسه ، كما مر .
وقيل : لا يجوز له روايته ، مع عدم الذكر . ، وقد تقدم أنه قول أبي حنيفة ، وبعض الشافعية [3] .



[1] والذي في النسخة الرضوية : ورقة 46 ، لوحة ب . ، سطر 1 : ( بعض الحفاظ والمحدثين ) .
[2] قال الطيبي : ( لو وجد في كتابه خلاف حفظه . ، فإن حفظ منه رجع إليه : وإن حفظ من فم الشيخ ، اعتمد على حفظه إن لم يتشكك . ، وحسن أن يذكرهما معا " فيقول : ( حفظي كذا ) ، و ( في كتابي كذا ) . وإن خالفه فيه غيره قال : ( حفظي كذا ) ، و ( قال فلان كذا ) . ، ( الخلاصة في أصول الحديث : ص 115 - 116 ) . وقال الشيخ المامقاني : ( إذا وجد الحافظ للحديث في كتابه ، خلاف ما في حفظه . فإن كان مستند حفظه ذلك الكتاب ، رجع إليه ، لأنه الأصل ، وتبين ان الخطأ من قبل الحفظ . وإن كان حفظه من فم شيخه ، اعتمد حفظه ، إن لم يشك . ، والأحسن ، أن يجمع حينئذ بينهما في روايته . ، بأن يقول : ( حفظي كذا ، وفي كتابي كذا ) ، منبها " على الاختلاف . ، لاحتمال الخطأ على كل منهما . ، فينبغي أن يتخلص بذلك . وكذا ، إن خالف ما يحفظه ، لما يحفظه غيره من الحفاظ المضبوطين . ، فالأولى أن يقول في روايته : ( حفظي كذا ، وغيري - أو فلان - يقول كذا ) ، ليتخلص من تبعته . ولو أطلق ، وروى ما عنده ، جاز . ، لكن ، الأول هو الورع ) . ، ( مقباس الهداية : ص 190 ) .
[3] قال الطيبي ( لو وجد سماعه في كتاب ، ولم يذكره ، فعن أبي حنيفة وبعض الشافعية : لا يجوز له روايته . ، ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه وأبي يوسف ومحمد : جوازها . ، وهو الصحيح ، بشرط أن يكون السماع بخطه ، أو بخط من يوثق به ، والكتاب مصون يغلب على الظن سلامته من التغيير ، بحيث تسكن إليه نفسه ، والله أعلم ) . ، ( الخلاصة في أصول الحديث : 116 ) . ، وينظر ( الباعث الحثيث : ص 140 - 141 ) . وقال الشيخ المامقاني : ( وإذا وجد الكتاب بخطه أو خط ثقة ، بسماع له أو رواية بأحد وجوهها ، وهو لا يذكر سماع الحديث الذي في الكتاب . فمن منع من الرواية لما لا يحفظه مطلقا " ، كأبي حنيفة وغيره ممن مر ، فلا كلام في منعه من الرواية .

309

نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست