responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 308


موثوقا " بها . ، أو من نسخة سمعت على شيخه . ، أو فيها سماع شيخه . ، أو كتبت عنه . ، إذا وثق بكونها ليست مغايرة لنسخة سماعه ، وسكنت نفسه إليها . ، أو كان له من شيخه إجازة عامة لمروياته .
وإلا . ، فلا يجوز الرواية ، من نسخة ليس فيها سماعه مطلقا " . ، لامكان مخالفتها لنسخة سماعه ، وإن كانت مسموعة على شيخه ونحوه ، أو كونها غير مصححة .
وكذا القول . ، فيما إذا كانت النسخة مسموعة على شيخ شيخه ، أو مروية عنه . ، فالمجوز لروايته منها ، أن يكون له إجازة شاملة من شيخه لهذه النسخة ، ولشيخه إجازة شاملة من شيخه لها [1] ، على الوجه السابق . ، فتدبره [2] .
- 2 - وإذا خالف كتابه حفظه منه - أي : حفظ المستند إلى ذلك الكتاب - . ، رجع إليه - أي : إلى الكتاب - . ، لأنه الأصل ، وتبين ان الخطأ من قبل الحفظ .
وإن كان حفظه من شيخه ، لا من كتابه ، اعتمده - أي : اعتمد حفظه - . ، دون ما في كتابه إذا لم يتشكك .
وإن قال في روايته حينئذ : ( حفظي كذا ، وفي كتابي كذا ) ، منبها " على الاختلاف بينهما ، فحسن .
لاحتمال الخطأ على كل منهما ، فينبغي التخلص بذلك .



[1] والذي في النسخة الرضوية : ورقة 46 ، لوحة أ . ، سطر 12 : ( من نسخة لها ) .
[2] والذي في النسخة الرضوية : ورقة 46 ، لوحة أ . ، سطر 13 : ( فتدبر ) ، بدون هاء الضمير . وقال الشيخ المامقاني : ( إذا سمع الثقة كتابا " ، ولم يحفظه ، وأراد روايته . ، فإن روى من النسخة التي سمعها وقابلها وضبطها ، فلا كلام . ، وكذا ، إن روى عن نسخة قوبلت بنسخة سماعه ، مقابلة " موثوقا " بها . وإن أراد الرواية من نسخة لم يسمعها بعينها ، ولم تقابل بنسخة سماعه أيضا " ، لكنها سمعت على شيخه الذي سمع هو عليه . ، أو فيها سماع شيخه على الشيخ الأعلى ، أو كتبت عن شيخه ، وسكنت نفسه إليها . فإن كانت له من شيخه إجازة عامة لمروياته ، فلا ينبغي التأمل أيضا " في صحة روايته لها . ، إذ ليس فيها حينئذ أكثر من رواية الزيادة على مسموعاته ، إن كانت بالإجازة . وإن لم تكن إجازة عامة . ، فإن وثق هو بعدم مغايرتها لنسخة سماعه ، جازت له روايتها أيضا " ، لعدم المانع ، وإن لم يثق بذلك ، فالمعزى إلى عامة المحدثين ، المنع من روايته لها ، لاحتمال أن تكون فيها رواية ليست في نسخة سماعه . ، ومجرد كونها مسموعة عن شيخه ، أو شيخ شيخه ، لا ينفع بعد عدم إجازة عامة ، تشمل روايته لمثلها ، حتى تسوغ له الرواية لها ، فتدبر جيدا " ) . ، ( مقباس الهداية : ص 190 ) . ، وينظر : ( وصول الأخيار : ص ( ) . ، و ( الخلاصة في أصول الحديث : ص 115 ) .

308

نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست