responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 307


المسألة الثانية في : رواية من لا يقرأ وتفصيل البحث في حقول :
الحقل الأول في : رواية الضرير [1] والضرير ، إذا لم يحفظ مسموعه من فم من حدثه . ، يستعين بثقة في ضبط كتابه ، الذي سمعه وحفظه .
ويحتاط إذا قرئ عليه على حسب حاله ، حتى يغلب على ظنه عدم التغيير .
فتصح حينئذ روايته [2] . ، وهو أولى بالمنع ، من الرواية بالكتاب من مثله . ، أي :
المنع الواقع في البصير عند بعضهم .
الحقل الثاني في : رواية الأمي [3] وكذا القول . ، في الأمي ، الذي لا يقرأ الخط ، ولم يحفظ ما رواه .
- 1 - وإذا سمع كتابا " ، ثم أراد روايته من غير حفظه [4] . ، فعليه أن يروي من نسخة فيها سماعه ، وهذا هو الأولى . ، أو من نسخة قوبلت بها - أي : بنسخة سماعه [5] - مقابلة



[1] هذا العنوان - المسألة . . . الضرير - . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 76 ، لوحة أ . ، سطر 10 . ، ولا ، الرضوية .
[2] قال الطيبي : ( الضرير إذا لم يحفظ ما سمعه ، فاستعان بثقة في ضبطه ، وحفظ كتابه ، واحتاط عند القراءة عليه . ، بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير . ، صحت روايته ) . ، ( الخلاصة في أصول الحديث : ص 115 ) . ، ونقل الشئ ذاته الشيخ الحارثي في : ( وصول الأخيار : 150 ) وقال الشيخ المامقاني : ( . . . . ، فيجوز للضرير : الذي عرضه عدم البصر والذي تولد غير بصير . ، رواية الحديث الذي تحمله وحفظه ولو لم يحفظ الأعمى ما سمعه من فم محدثه ، لم يجز له الرواية ، إلا أن يستعين بثقة . ، في ضبط سماعه ، و حفظ كتابه ، عن التغير . ، ويحتاط عند القراءة عليه ، على حسب حاله ، حتى يغلب على ظنه سلامته من التغير . ، فإنه تصح حينئذ روايته ) . ، ( مقباس الهداية : ص 189 - 190 ) .
[3] هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 76 ، لوحة ب ، سطر 1 . ، ولا ، الرضوية .
[4] والذي في النسخة الرضوية : ورقة 46 ، لوحة أ . ، سطر 4 : ( حفظ ) ، بدون هاء الضمير .
[5] والذي في النسخة الرضوية : ورقة 46 ، لوحة أ ، سطر 5 ( ومن نسخة قوبلت بها ، أي نسخة سماعه ) . ، بجعل ( و ) بدل ( أو ) و ( نسخة ) بدل ( بنسخة ) .

307

نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست