responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 302


- 2 - وحجة المانع . ، واضحة حيث : لم يحدث به لفظا " ، ولا معنى .
- 3 - ولا خلاف بينهم . ، في منع الرواية بها .


قالوا : فمن يا رسول الله ؟ قال : قوم يأتون من بعدكم ، يجدون صحفا " يؤمنون بما فيها ) وقال ابن كثير : وقد ذكرنا الحديث باسناده ولفظه في شرح البخاري ، ولله الحمد . فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة ، بمجرد الوجادة لها . ، والله أعلم ) . ، ( الباعث الحثيث : ص 128 - 129 . ، وينظر : علوم الحديث لابن الصلاح : ص 169 ، وتدريب الراوي : 149 - 150 ، وتوضيح الأفكار : 2 / 349 ، وتفسير ابن كثير - طبعة المنار - : 1 / 74 - 75 ، وعلوم الحديث ومصطلحه : ص 103 - 104 . وأقول : للشيخ المامقاني ( قدس ) : بحث طويل بهذا الخصوص ، وهو على طوله شيق ومفيد . ، ينظر : ( مقباس الهداية : ص 179 - 180 . ، ثم ذكر بعد ذلك صفحتين ، فيها المهم ، مما يصلح أن يذكر في طرق تحمل الحديث . ، كل في القسم المخصص له ، فتكون الفائدة أجلى وأظهر وأوقع . . وقال الدكتور عتر : ثم اختلف أئمة الحديث والفقه والأصول : بما وجد من الحديث بالخط المحقق لامام ، أو أصل من أصول ثقة . ، مع اتفاقهم على منع النقل والرواية ، بحدثنا أو أخبرنا أو نحوهما . فمعظم المحدثين والفقهاء من المالكية وغيرهم : لا يرون العمل به . وحكي عن الشافعي : جواز العمل به . ، وقالت به : طائفة من نظار أصحابه ومن أرباب التحقيق . وهذا هو الراجح الذي يدل عليه الدليل . ، لأننا مكلفون شرعا " ، أن نعمل بما يثبت لدينا صحته . ، وإذا ثبت صحة الكتاب الذي وجدناه ، وجب العمل به . ، لا سيما ، وقد أصبحت الضرورة تحتم ذلك ، ( في الاعصار المتأخرة . ، فأنه لو توقف العمل فيها على الرواية ، لا نسد باب العمل بالمنقول ، لتعذر شرط الرواية فيها ) . ، ( منهج النقد في علوم الحديث : ص 221 . ، وينظر : الالماع في أصول الرواية : والسماع : ص 117 ، وفتح المغيث : ص 235 ، وتوضيح الأفكار : 2 / 248 ، وغيرها .

302

نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست