responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 303


لما ذكرناه : من عدم الاخبار [1] .
ثانيا : الوجادة المقترنة [2] .
ولو اقترنت الوجادة بالإجازة .
بأن يكون الموجود خطة : حيا " وأجازه ، أو أجازه غيره عنه - ولو بوسائط - فلا إشكال في جواز الرواية والعمل . ، حيث يجوز العمل بالإجازة .



[1] وممن لا يرى طريقيتها : الشيخ عبد النبي الكاظمي . ، حيث يقول : ( . . . والوجادة ليست طريقا " إلى تحمل الرواية ) . ، ( تكملة الرجال : 1 / 132 ) . وقال الدكتور عتر : وفي هذه المسألة طرافة يجب التنبيه إليها . ، وهي الفرق بين صحة الرواية ، وبين وجوب العمل . فلا تصح الرواية بالوجادة للكتاب . ، أي : لا يصح أن يقول : أخبرني فلان ، أو حدثني ، أو غير ذلك . ، لعدم وجود طريقة التحمل التي تسمح بذلك . لكن ، يجب العمل بمضمونه عند حصول الثقة بنسبة الكتاب إلى صاحبه . ، لان ذلك هو الذي يوجب العمل . . . وقد قال بمثل ذلك . ، من منع الرواية بالأعلام . ومن هنا فإننا نستطيع القول ، بأن الدكتور الفاضل صبحي الصالح ، قد تسامح حيث قال في كتاب علوم الحديث ومصطلحه : ص 87 : ( بل ، لقد أمسى المتأخرون لا يجدون حاجة " للرحلة ، ولا لتحمل مشاقها . ، مذ أصبح حقا " لهم ولغيرهم ، أن يرووا كل ما يجدون من الكتب والمخطوطات ، سواء ألقوا أصحابها ، أم لم يلقوهم . ) فهذا القول باطلاقه ، لم يحرر حكم الوجادة . ، لان الرواية بها كما علمت ، لا تعتبر صحيحة متصلة السند إلى أصحابها . لكن ، يجب العمل بمضمونها ، إذا حصلت الثقة به . ، وذلك بملاحظة توفر الشروط المقررة ، في تحقيق المخطوط . ، ( منهج النقد : ص 221 - 222 ) .
[2] هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 75 ، لوحة أ ، سطر 13 . ، ولا ، الرضوية .

303

نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست