نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي جلد : 1 صفحه : 217
قوله صلى الله عليه وآله : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين ) . ولذا ذهب المسلمون إلى حرمة الجمع مستدلين بالكتاب والسنة . 2 - أدلة المبيحين : أما المبيحون فقد قالوا : إن العموم الموجود في تحريم الجمع بين الأختين مخصص بقوله تعالى : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) النساء 24 . فان هذه الآية فيها إطلاق في التصرف بملك اليمين من كل الجهات ومنها جواز الجمع بين الأختين في ملك اليمين ، والحقيقة أن الآيتين كل منهما ناظرة إلى موضوع خاص ولا صلة بينهما ، فان الآية الأولى وردت في تحريم الجمع بين الأختين في كل صورة كان الجمع ، في حين جاءت الثانية فاستثنت من حرمة النساء المحصنات من يسبين ويملكن بالسبا ، وقطعت عصمة الأزواج عنهن كما مر علينا ذلك مفصلا في الواقعة بأوطاس حسب روايات أهل السيرة . ومما يؤيد ذلك : هو لو كانت الآية الشريفة : ( إلا ما ملكت أيمانكم ) موجبة لتخصيص أحكام آية التحريم ، لإباحت حلائل الأبناء وأمهات النساء وسائر من ذكر تحريمهن في الآية ، ولا خلاف بين المسلمين جميعا في حرمة من ذكرتهن الآية الكريمة . واستدل على الإباحة آخرون بالآية الكريمة : ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) المؤمنون 6 ، وهي الآية التي عناها الخليفة عثمان بقوله : حرمته آية واباحته آية .
217
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي جلد : 1 صفحه : 217