responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 217


قوله صلى الله عليه وآله :
( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين ) .
ولذا ذهب المسلمون إلى حرمة الجمع مستدلين بالكتاب والسنة .
2 - أدلة المبيحين :
أما المبيحون فقد قالوا : إن العموم الموجود في تحريم الجمع بين الأختين مخصص بقوله تعالى : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) النساء 24 .
فان هذه الآية فيها إطلاق في التصرف بملك اليمين من كل الجهات ومنها جواز الجمع بين الأختين في ملك اليمين ، والحقيقة أن الآيتين كل منهما ناظرة إلى موضوع خاص ولا صلة بينهما ، فان الآية الأولى وردت في تحريم الجمع بين الأختين في كل صورة كان الجمع ، في حين جاءت الثانية فاستثنت من حرمة النساء المحصنات من يسبين ويملكن بالسبا ، وقطعت عصمة الأزواج عنهن كما مر علينا ذلك مفصلا في الواقعة بأوطاس حسب روايات أهل السيرة .
ومما يؤيد ذلك : هو لو كانت الآية الشريفة : ( إلا ما ملكت أيمانكم ) موجبة لتخصيص أحكام آية التحريم ، لإباحت حلائل الأبناء وأمهات النساء وسائر من ذكر تحريمهن في الآية ، ولا خلاف بين المسلمين جميعا في حرمة من ذكرتهن الآية الكريمة .
واستدل على الإباحة آخرون بالآية الكريمة : ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) المؤمنون 6 ، وهي الآية التي عناها الخليفة عثمان بقوله : حرمته آية واباحته آية .

217

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست