responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 216


بالإجابة ، فقد روى بسنده عن الخليفة عثمان أنه قال : كل شئ حرمه الله في الحرائر حرمه الله في الإماء الا الجمع - بين الأختين - في الوطئ بملك اليمين .
وقال ابن كثير في تفسيره والشوكاني : روى مثل عثمان عن طائفة من السلف . وهذا أيضا يؤيد نسبة الإباحة له .
اما الذاهبون إلى الحرمة فهم كما نص عليهم الجصاص في ( احكام القرآن ) وابن حزم في المحلى والقرطبي والرازي في التفسيرين وأبو حيان والسيوطي كذلك في تفسيريهما :
هم علي عليه السلام ، وعمر ، والزبير ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وعائشة ، وعمار ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر ، وابن الزبير ، وابن منبه ، وإسحاق بن راهويه ، وإبراهيم النخعي ، والشعبي ، والحسن البصري ، والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل ، ومالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة .
أما أئمة أهل البيت عليهم السلام فهم مجمعون على ذلك ، أي القول بحرمة الجمع ، ولا باس من تلخيص أدلة الطرفين لاخذ صورة عن الموضوع .
1 - أدلة المانعين :
أ - من الكتاب قوله تعالى : - حرمت عليكم أمهاتكم - إلى قوله - وان تجمعوا بين الأختين - 23 - النساء ، فان مفاد الآية حرمة الجمع بين الأختين من نكاح أو ملك يمين للاطلاق الموجود في الآية .
ب - السنة الشريفة ، وهي ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكره ابن نجيم في ( البحر الرائق ) والكاساني في ( بدايع الصنايع ) وهو

216

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست