نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي جلد : 1 صفحه : 216
بالإجابة ، فقد روى بسنده عن الخليفة عثمان أنه قال : كل شئ حرمه الله في الحرائر حرمه الله في الإماء الا الجمع - بين الأختين - في الوطئ بملك اليمين . وقال ابن كثير في تفسيره والشوكاني : روى مثل عثمان عن طائفة من السلف . وهذا أيضا يؤيد نسبة الإباحة له . اما الذاهبون إلى الحرمة فهم كما نص عليهم الجصاص في ( احكام القرآن ) وابن حزم في المحلى والقرطبي والرازي في التفسيرين وأبو حيان والسيوطي كذلك في تفسيريهما : هم علي عليه السلام ، وعمر ، والزبير ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وعائشة ، وعمار ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر ، وابن الزبير ، وابن منبه ، وإسحاق بن راهويه ، وإبراهيم النخعي ، والشعبي ، والحسن البصري ، والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل ، ومالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة . أما أئمة أهل البيت عليهم السلام فهم مجمعون على ذلك ، أي القول بحرمة الجمع ، ولا باس من تلخيص أدلة الطرفين لاخذ صورة عن الموضوع . 1 - أدلة المانعين : أ - من الكتاب قوله تعالى : - حرمت عليكم أمهاتكم - إلى قوله - وان تجمعوا بين الأختين - 23 - النساء ، فان مفاد الآية حرمة الجمع بين الأختين من نكاح أو ملك يمين للاطلاق الموجود في الآية . ب - السنة الشريفة ، وهي ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكره ابن نجيم في ( البحر الرائق ) والكاساني في ( بدايع الصنايع ) وهو
216
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي جلد : 1 صفحه : 216