نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي جلد : 1 صفحه : 218
وتقريب الاستدلال هو : إن قوله تعالى : ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) فيه عموم من حيث استثنى القرآن من حفظ الفروج المملوكات فهن من حيث الكمية والكيفية على الإباحة ، ولذا يقول الكاساني في ( بدايع الصنايع ) : والاستدلال بهذه الآية إنما يتم بالتمسك بعموم ملك اليمين ، لكن الممعن في لحن القول يجد أنه لا يجوز الاخذ بهذا العموم ، لأنه في مقام بيان ناموس العفة للمؤمنين بان صاحبها بكون حافظا لفرجه إلا فيما أباحه الشارع له من زوجة أو ملك يمين ، ولا ينافي هذا وجود شرط في كل منهما ، فان العموم لا يبطل تلك الشروط ، وانما هي التي تضيق دائرة العموم ، مثلا العموم لا يقتضي إباحة وطئ الزوجة في حال الحيض والنفاس وفي أيام شهر رمضان وفي الاحرام ، ولا إباحة وطئ الأختين ، ولا وطئ الأمة ذات الزوج ، فان هذه شرائط جاء بها الاسلام لا يعارض أدلتها عموم قوله تعالى : ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) . إنتهى نص الكاساني . وبالاختصار : إن الآية الثانية هي المقيدة بما فيها من قيود لعموم الوطئ ، فليس كل وطئ جائز حتى ولو كان لأختين ، سواء في زواج أو ملك يمين [1] . الحكمة في ذلك : رأيت بعض المفكرين المسلمين يميل إلى أن الله تعالى إنما حرم الجمع بين الأختين لئلا يؤدى ذلك إلى قطيعة الرحم ، والحقيقة أن ذلك تعليل غير ناهض ، لان الله تعالى أباح لنا أن نتزوج المراة وابنة عمها وابنة خالها والرحم موجودة هنا ، فينبغي أن تطرد العلة ،