نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي جلد : 1 صفحه : 210
فقال السائل : أين هو في كتاب الله تعالى يا رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ فقراء الامام قوله تعالى : ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) ثم قال : والاستمناء وراء ذلك : [1] ذكر ذلك عنهم إسماعيل حقي كما رواه عنه مغنية عند تفسير الآية المذكورة . في حين رأيت صاحب كتاب ( الفوائد العديدة في المسائل المفيدة ) أحمد بن محمد التميمي النجدي ذكر في هذا الكتاب المذكور ص 48 ان الحنابل يجيزونه عند العنت وعند الأحناف يجيزونه عند العنت وعند الأحناف يجيزونه للأعزب فقط كما نص على ذلك صاحب ( مراقي الفلاح ) وأورد قائمة بما انفرد به كل مذهب من الاحكام التي خالفه فيها الغير فذكر ما يلي : 1 - ما انفرد به أبو حنيفة ذكر منه : أولا : - الخروج عن الصلاة بما ليس منها . وثانيا - : طهارة كل اهاب بالدباغة وثالثا - : ثبوت الربا بالجص والزرنيخ والنورة . والحقيقة ان هذه التي ذكرها لا تشكيل شيئا مهما مما انفرد به ، فله آراء اختلف فلها الفقهاء ، تعد بالعشرات . 2 - وذكر عن الامام مالك : أولا : طهارة الكلب . وثانيا - : جواز اكل لحمه على كراهة . وثالثا - : قتل المرتد من غير استتابة .