responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 210


فقال السائل : أين هو في كتاب الله تعالى يا رسول الله صلى الله عليه وآله ؟
فقراء الامام قوله تعالى : ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) ثم قال : والاستمناء وراء ذلك : [1] ذكر ذلك عنهم إسماعيل حقي كما رواه عنه مغنية عند تفسير الآية المذكورة .
في حين رأيت صاحب كتاب ( الفوائد العديدة في المسائل المفيدة ) أحمد بن محمد التميمي النجدي ذكر في هذا الكتاب المذكور ص 48 ان الحنابل يجيزونه عند العنت وعند الأحناف يجيزونه عند العنت وعند الأحناف يجيزونه للأعزب فقط كما نص على ذلك صاحب ( مراقي الفلاح ) وأورد قائمة بما انفرد به كل مذهب من الاحكام التي خالفه فيها الغير فذكر ما يلي : 1 - ما انفرد به أبو حنيفة ذكر منه : أولا : - الخروج عن الصلاة بما ليس منها .
وثانيا - : طهارة كل اهاب بالدباغة وثالثا - : ثبوت الربا بالجص والزرنيخ والنورة .
والحقيقة ان هذه التي ذكرها لا تشكيل شيئا مهما مما انفرد به ، فله آراء اختلف فلها الفقهاء ، تعد بالعشرات .
2 - وذكر عن الامام مالك :
أولا : طهارة الكلب .
وثانيا - : جواز اكل لحمه على كراهة .
وثالثا - : قتل المرتد من غير استتابة .



[1] التفسير الكاشف ج 5 ص 358 طبع بيروت 1969 .

210

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست