نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي جلد : 1 صفحه : 209
حكم جلد عميرة 2 - الأمر الثاني هنا ان قوله تعالى : ( الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم ) في الوقت الذي يكون فيها اطلاق من نواحي متعددة فقد حصر كما أسلفنا سبب الإباحة بهذين بالزواج وملك اليمين - اما الذي يمارس الوطئ خارج هذين المحلين فهو من العاديين ، والذي أريد الإشارة له هنا هو النزاع الذي يدور حول أو عدم جواز الاستمناء وهو ما يسميه الحنابلة بالخضخضة ، ويسميه آخرون بجلد عميرة ، فان الغريب ان يكون مثل هذا الفعل الثاني موضوع اخذ ورد ، فهو مما لا ينبغي ان يدور حوله جدل ، بل يفترض ان يطرد من احتمال الصحة والجواز . وعلى العموم فان كلا من الحنابلة والأحناف أجازوه ، وعللوا الجواز بخوف الوقوع في الحرام ، وهو تعليل غريب ، فان جواز الوقوع في الحرام خوف الوقوع بالحرام أمر ملفت للنظر . اما باقي المذاب الاسلامية فيقولون : انه حرام وافتوا بتحريمة . وقد سئل عنه الإمام الصادق عليه السلام فقال : " هو اثم عظيم قد نهى الله عنه في كتابه ، ولو علمت بمن يفعله ما اكلت معه " .
209
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي جلد : 1 صفحه : 209